اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 480
تذنيب [على هذا القول هل يجزئ لو صار مضافا؟]
قال العلامة في التذكرة. ان قلنا بمزج التراب بالماء فهل يجزئ لو صار مضافا؟
اشكال، و على تقديره هل يجزئ عوض الماء ماء الورد و شبهه؟ اشكال، و بنى الحكم في النهاية على ان التعفير هل ثبت تعبدا أو استظهارا في القلع بغير الماء؟ فعلى الأول يتوقف فيه مع ظاهر النقل و على الثاني يجزئ عوض الماء غيره من المائعات كالخل و ماء الورد و لا يضر خروج الماء عن الإطلاق بالمزج بطريق أولى.
أقول: أنت خبير بان الظاهر ان الأمر بالتعفير انما هو تعبد شرعي و التعليل بإزالة الأجزاء اللعابية علة مستنبطة مع تخلفها في كثير من الموارد كما لا يخفى، و المعلوم من الشرع عدم مدخلية غير الماء المطلق في التطهير مطلقا، و صدق التراب مع صيرورة الماء به مضافا لا يخلو من اشكال، و بالجملة فإن إدخال هذه الفروع في المسألة لا يخلو من الاشكال.
[المورد] (الخامس) [هل تعتبر طهارة التراب في التطهير من ولوغ الكلب؟]
- قد نص جمع من الأصحاب على اشتراط طهارة التراب التفاتا الى ان المطلوب منه التطهير و النجس لا يطهر، و احتمل العلامة في النهاية أجزاء النجس و وجهه بان المقصود من التراب الاستعانة على القلع بشيء آخر و شبهه حينئذ بالدفع بالنجس و أنت خبير بما فيه لان التعليل بما ذكره و ان تكرر في كلام جملة منهم إلا انه غير معلوم من النص بل هو علة مستنبطة بأهل القياس انسب. و ظاهر كلام صاحبي المعالم و المدارك الجواز بالنجس نظرا إلى إطلاق النص إلا انه قال في المعالم بعد ذلك: و لعل ارادة الطاهر تتبادر الى الفهم عند الإطلاق. و قال في المدارك بعد ان نقل عن العلامة في المنتهى اشتراط طهارة التراب لان المطلوب منه التطهير و هو غير مناسب للنجس: و يشكل بإطلاق النص و حصول الإنقاء بالطاهر و النجس.
أقول: و التحقيق عندي هو ما تقدمت الإشارة إليه في مسألة تطهير الأرض من ان الأظهر الاستدلال على مثل هذا الحكم بالحديث الوارد عنه (صلى الله عليه و آله)
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 480