responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 454

بكير عن حفص بن ابي عيسى [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني وطأت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا بأس».

و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر عن المفضل بن عمر عن محمد بن علي الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [2] قال:

«قلت له ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى.

قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت فأطأ على الروث الرطب؟ قال لا بأس انا و الله ربما وطأت عليه ثم أصلي و لا اغسله».

و في الحسن أو الصحيح عن محمد بن مسلم [3] قال: «كنت مع ابي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك وطأت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال أ ليست هي يابسة؟ فقلت بلى. قال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا».

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة و تحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:

[الموضع] (الأول) [تحقيق ما يطهر بالأرض]

- لا يخفى ان صحيحة زرارة الاولى و مثلها رواية المعلى بن خنيس و كذا رواية الحلبي المنقولة في السرائر قد تضمنت باطن القدم و صرحت بأنه مما يطهر بالأرض، و بذلك يظهر ما في كلام العلامة و دعواه الإشكال في موضع و التوقف في آخر مع دلالة الأخبار كما ترى عليه، و رواية حفص بن ابي عيسى قد تضمنت الخف و هي مستند الأصحاب فيما تقدم نقله عنهم من عد الخف في ما يطهر بالأرض، و اما ما طعن به في الذخيرة تبعا لصاحب المعالم على دلالتها- من انه يكفي في جواز الصلاة في الخف كونه مما لا تتم الصلاة فيه و لا يقتضي ذلك طهارته و ان كان الأصحاب أوردوها في الاحتجاج- فالظاهر بعده و ذلك فان ظاهر كلام السائل ان سؤاله انما هو عن الطهارة


[1] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست