responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 453

تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه و ان كانت فيه نجاسة و الخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده و عليه إجماع الفرقة.

[الأخبار الواردة في مطهرية الأرض]

أقول: و الواجب بسط الأخبار الواردة في المسألة كملا و النظر في ما تدل عليه من الأحكام المذكورة و ما لا تدل عليه:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها إلا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي».

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2] قال: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما».

و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الأحول عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك».

و عن المعلى بن خنيس [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال أ ليس وراءه شيء جاف؟ قلت بلى. قال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا».

و عن محمد الحلبي في الموثق [5] قال: «نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال اين نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال لا يضرك مثله».

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة و صفوان بن يحيى عن عبد الله بن


[1] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

[5] رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست