responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 452

في كلام الأصحاب مع ان المفيد (قدس سره) في المقنعة قال: و إذا داس الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحها بالتراب طهر بذلك. و هو مشعر باختصاص الحكم بهما و نحوه في كلام سلار ايضا حيث قال في رسالته: إزالة النجاسة على أربعة أضرب أحدها ما يمسح على الأرض و التراب و هو ما يكون في النعل و الخف. و نقل عن العلامة في التحرير انه استشكل الحكم في القدم و عزى في المنتهى القول بمساواته للنعل و الخف الى بعض الأصحاب و قال ان عنده فيه توقفا. و ابن الجنيد صرح في كتاب المختصر الأحمدي بالتعميم فقال و إذا وطأ الإنسان برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة رطبة أو كانت رجله رطبة و النجاسة يابسة أو رطبة فوطأ بعدها نحوا من خمسة عشر ذراعا أرضا طاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله و الوقاء لها و لو غسلها كان أحوط، و لو مسحها حتى يذهب عين النجاسة و أثرها بغير ماء أجزأ إذا كان ما مسحها به طاهرا. انتهى. و قال ابن فهد في موجزه: الأرض تطهر باطن النعل و القدم و كعب العكاز و الصندل و كذا حكم الخف و الحافر و الظلف.

و قال في الذكرى بعد ذكر الثلاثة المتقدمة: و حكم الصنادل حكم النعل لانه مما يتنعل به. أقول لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى الصندل هنا و لعل المراد به القبقاب المتخذ من الخشب في زماننا. و قال الشهيد الثاني في الروضة: و المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض و نحوها و لو من خشب و خشبة الأقطع كالنعل.

و قال في الروض: و لا فرق بين النعل و الخف و غيرهما مما يتنعل به و لو من خشب كالقبقاب، و في إلحاق خشبة الزمن و الأقطع بالنعل نظر من الشك في تسميتها نعلا بالنسبة اليه، و لا يلحق بهما أسفل العكاز و كعب الرمح و ما شاكل ذلك لعدم إطلاق اسم النعل عليهما حقيقة و لا مجازا. انتهى. و ربما ظهر من الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه في الأرض حيث قال: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت يجوز الصلاة فيه عندنا، ثم قال دليلنا انا قد بينا فيما تقدم ان ما لا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست