responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 437

نجاسة برطوبة و لم يكن لها عين كفى في طهارتها إشراق الشمس عليها و تجفيفها للرطوبة الحاصلة فيها، و كذا لو كانت لها عين فازيلت بوجه غير مطهر و بقيت رطوبتها ثم جففتها الشمس، و ألحقوا بالأرض في هذا الحكم كل ما لا ينقل و لا يحول في العادة كالأشجار و الابنية و الأبواب المثبتة و الأوتاد الداخلة و الفواكه على الشجر و من المنقول الحصر و البواري لا غير. و ذهب العلامة في المنتهى الى الاختصاص بنجاسة البول مع وقوعها على ما تقدم ذكره في القول المشهور، و نقل بعض الأصحاب عنه في التحرير ان ظاهره فيه التوقف في تعدية الحكم الى غير البول، و نقل في المنتهى عن الشيخ في موضع من المبسوط التخصيص بالبول ايضا، و ذهب المحقق في النافع الى العموم في النجاسة مع تخصيص ما وقعت عليه بالأرض و الحصر و البواري، و هو قول الشيخ في الخلاف حيث قال في موضع منه: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و طلعت عليها الشمس و هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت و قال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول: و كذا الكلام في الحصر و البواري. و ذهب الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة- و نقل ايضا عن سلار في رسالته- الى القول بالاختصاص بالبول مع الثلاثة المذكورة من الأرض و الحصر و البواري، و نقل العلامة في المختلف عن القطب الراوندي انه قال: الأرض و البارية و الحصر هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة و لم يكن الجبين رطبا. و قال المحقق في المعتبر ان الراوندي و صاحب الوسيلة ذهبا الى ان الأرض و البواري و الحصر إذا أصابها البول و جففتها الشمس لا تطهر بذلك و لكن يجوز الصلاة عليها، ثم قال و هو جيد. و نقله عنه في المختلف ايضا فقال بعد نقل قول الراوندي: و كان شيخنا أبو القاسم بن سعيد يختار ذلك. و الى القول بالعفو ذهب المحدث الكاشاني، و ظاهر صاحب المدارك التوقف في المسألة و هو في محله كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست