responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 436

ثم ذكر في الوجه الثاني ان اشتراط الصلاة بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم، و هو مما يدافع الكلام الأول فإن دخول هذه الصورة تحت إطلاق تلك الأخبار يقتضي المعلومية البتة فان اعادة الصلاة مع النجاسة التي من جملته محل البحث انما هو لاشتراطها بإزالة النجاسة، نعم معلومية الاشتراط على هذا الوجه لا يبلغ إلى معلومية وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة إلا انه غير المراد من عبارته، و قد تقدم منا في بحث التيمم ما يعضد ما صرنا اليه هنا ايضا. و الله العالم.

(الثاني)

- لو وقعت عليه نجاسة في أثناء الصلاة ثم زالت و لما يعلم ثم علم استمر على صلاته و هو مما لا اشكال فيه لأنه إذا جاز الاستمرار مع العلم بها في الأثناء و الإزالة كما في الصورة الثانية بل مع العلم بتقدمها و الإزالة كما في الصورة الأولى فبالأولى هذه الصورة.

(الثالث)

- لو صلى ثم رأى النجاسة و شك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟

فلا ريب في مضي صلاته على الصحة لعدم معارضة هذا الشك لليقين الذي كان عليه، قال في المنتهى بعد ذكر الفرع المذكور: و لا نعرف فيه خلافا من أهل العلم عملا بالأصلين الصحة و عدم النجاسة.

(المطلب الثاني)- في باقي المطهرات

و فيه مسائل

[المسألة] (الاولى) [في الشمس]

من المطهرات عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) الشمس الا انه قد اختلف كلامهم هنا في مواضع ثلاثة: (الأول) ان ما تجففه الشمس هل هو طاهر حقيقة كما يطهر بالماء أو يكون مخصوصا بجواز الاستعمال مع اليبوسة فيكون عفوا لا طهارة حقيقة؟ (الثاني) ما الذي يطهر بها من النجاسات هل هو البول بخصوصه أم كل نجاسة ليس لها جرم يبقى بعد اليبوسة؟

(الثالث) ما الذي يطهر بها من المواضع؟

و قد صرح جماعة من الأصحاب: منهم- المحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه و الشهيدان- و الظاهر انه المشهور بين المتأخرين- ان الأرض إذا أصابتها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست