اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 426
و بالجملة فإنه لما تعارضت هذه الرواية و باقي أخبار المسألة و كان الترجيح في جانب الأخبار المذكورة لما ذكرناه من الوجوه فإنه لا يبقى للتمسك بهذا الأصل و لا بالعمومات وجه كما لا يخفى.
و (ثالثا)- ان موثقة سماعة التي هي من جملة أخبار الإعادة قد دلت بعد الأمر بالإعادة على ان ذلك عقوبة لنسيانه بمعنى تهاونه بالإزالة حتى ادى الى نسيانها و الصلاة فيها و إلا فالنسيان من حيث هو لا يترتب عليه عقوبة، و الظاهر ان العقوبة لا تجامع الاستحباب الذي يجوز معه الترك اختيارا.
و بالجملة فالظاهر عندي هو القول المشهور إلا انه يبقى الإشكال في صحيحة العلاء و ما الذي ينبغي ان تحمل عليه، و كيف كان فالاحتياط في جانب القول المشهور و به يظهر ترجيحه لو تعارضت الاخبار على وجه لا يمكن ترجيح أحد طرفيها، و ان الاحتياط عندنا في مثل ذلك واجب كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب. و الله العالم.
(المقام الرابع)- ان يرى النجاسة و هو في الصلاة
، و الحال هنا دائرة بين أمرين فاما ان يعلم سبق النجاسة على الدخول في الصلاة بإحدى القرائن و الأمارات الدالة على ذلك و ان كان حال دخوله في الصلاة جاهلا بها أم لا، فههنا صورتان:
(الاولى)- ان يعلم سبقها
، و المشهور بين الأصحاب- و به قطع الشيخ في النهاية و المبسوط و المحقق و غيرهما- انه يجب عليه ازالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس و ستر العورة بغيره مع الإمكان و إتمام الصلاة و ان لم يمكن إلا بفعل المبطل أبطلها و استقبل الصلاة، قال في المعتبر: و على قول الشيخ الثاني يستأنف. و أشار بالقول الثاني الى ما تقدم نقله عن المبسوط من اعادة الجاهل لو علم في الوقت، قال في المدارك و يشكل بمنع الملازمة إذ من الجائز ان تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة و لا يلزم مثله في البعض، و بان الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت. انتهى. و هو جيد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 426