responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 427

(الثانية)- ان لا يعلم السبق

و الحكم فيها عند الأصحاب كما في سابقتها بل هي أولى كما لا يخفى، و نقل في المدارك هنا ايضا عن المعتبر انه قطع بوجوب الاستئناف هنا بناء على القول بالإعادة على الجاهل في الوقت، ثم قال في المدارك و هو أشكل من السابق.

أقول: و تحقيق الكلام في المقام يتوقف على نقل جملة الأخبار المتعلقة بالمسألة و تذييل كل منها بما هو الظاهر من سياقه و بيان ما هو الحق في المسألة:

و الذي وقفت عليه من الاخبار روايات: (الأولى)-

صحيحة زرارة المذكورة [1] حيث قال في آخرها «قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك».

و ظاهر الخبر المذكور التفصيل بعد رؤية النجاسة بأنه ان كان قد حصل له ظن بالنجاسة قبل دخوله في الصلاة و صلى و الحال هذه فإنه تجب عليه الإعادة، و ينبغي تقييده بما إذا لم ينظر في الثوب بعد ظنه لانه (عليه السلام) قد قدم في الخبر انه مع الظن و النظر في الثوب و عدم رؤية النجاسة ثم يجدها بعد ذلك فلا اعادة عليه، و ان لم يحصل له ظن بالنجاسة بل كان خالي الذهن من ذلك ثم علم في أثناء الصلاة فإن الحكم فيه ما ذكره من إزالة النجاسة و البناء على ما صلى، و في حكمه إلقاء الثوب الذي فيه النجاسة و الاستتار بغيره إن أمكن، و الحكم في الصورة الأولى مخالف لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من المضي في الصلاة بعد طرح النجاسة أو غسلها إن أمكن إلحاقا لرؤية النجاسة في الأثناء مع الجهل بها سابقا بالرؤية بعد الصلاة مع الجهل كذلك فإنه إذا صحت الصلاة كملا بالنجاسة في الصورة المذكورة فبعضها مع استدراك الباقي أولى إلا


[1] التهذيب ج 1 ص 119 و في الوسائل في الباب 27 و 41 و 42 و 44 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست