responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 414

انه قد اصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله و لا تعيد الصلاة».

و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه. الحديث».

و حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة إلا ان ما تقدم برواية الشيخ و اما برواية الكليني [2] فقل فيها بعد قوله «فعليه ان يعيد ما صلى» «و ان كان لم يعلم فليس عليه اعادة. الى آخر ما تقدم».

و صحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الاسناد عن أخيه (عليه السلام) [3] و ستأتي ان شاء الله تعالى في المطلب الآتي و فيها «و ان كان رآه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله».

و يؤيده أيضا

صحيحة محمد بن مسلم [4] قال: «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي؟ قال لا يؤذنه حتى ينصرف».

و صحيحة العيص بن القاسم [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلي فيه؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته».

هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و كلها- كما ترى- ظاهرة الدلالة على صحة القول المشهور.

بقي الكلام فيما ذكره في الدروس من الكلام بالنسبة إلى النجاسة المظنونة و الفرق بينها و بين المجهولة جهلا ساذجا حيث انه فصل في صورة الظن بين الاجتهاد بالنظر و عدمه فأوجب الإعادة على الثاني دون الأول، قال في الذكرى بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة لقوله: «و ان أنت نظرت في ثوبك. إلخ» ما صورته:


[1] المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

[4] المروية في الوسائل في الباب 47 من النجاسات.

[5] المروية في الوسائل في الباب 47 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست