responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 413

صلاته و ان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة».

(المقام الثاني)- ان يصلي فيها جاهلا بها

و الأشهر الأظهر صحة صلاته، و قال الشيخ في المبسوط يعيد في الوقت لا في خارجه و نقل عنه انه اختاره في باب المياه من النهاية أيضا، و قال في الدروس بعد نقل هذا القول: و حملناه في الذكرى على من لم يستبرئ بدنه و ثوبه عند المظنة للرواية. و ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت، و نقل ابن إدريس في السرائر و ابن فهد في المهذب الإجماع عليه، و نسبه في المنتهى الى أكثر علمائنا مؤذنا بالخلاف فيه، و هو الظاهر ايضا من الخلاف حيث قال فيه: مسألة- إذا صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة أو بدنه يتحقق انها كانت عليه حين الصلاة و لم يكن علمها قبل اختلف أصحابنا في ذلك و اختلفت رواياتهم، فمنهم من قال تجب الإعادة على كل حال، و قال بعد ذلك و منهم من قال ان علم في الوقت أعاد و ان لم يعلم إلا بعد خروج الوقت لم يعد. انتهى. و العجب انه اقتصر على القولين المخالفين في المسألة و لم ينقل القول المشهور و هو عدم الإعادة مطلقا.

و كيف كان فالظاهر هو القول الأول للأخبار الكثيرة، و منها صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة الجعفي المتقدمتان.

و منها-

صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) [1] «عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال ان كان لم يعلم فلا يعد».

و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل صلى و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال قد مضت صلاته و لا شيء عليه».

و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) الطويلة [3] و فيها «قلت فان ظننت


[1] المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 40 من النجاسات.

[3] التهذيب ج 1 ص 119 و في الوسائل في الباب 37 و 41 و 42 و 44 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست