responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 411

(عليه السلام) يقول ان الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتج الله تعالى يوم القيامة على جيرانه به فيقال لهم أ لم يكن فلان فيكم أ لم تسمعوا كلامه أ لم تسمعوا بكاءه في الليل؟

فيكون حجة الله عليهم».

و التقريب فيهما هو الدلالة على ان الله عز و جل يحتج على الجهال و ما يأتونه لجهلهم من عبادة و غيرها بالصلحاء الذين بين أظهرهم و عباداتهم و نسكهم فينبغي لهم الاقتداء بهم و السؤال و الفحص منهم، و منه يعلم ان الجهال متى علموا بوجوب الصلاة و ان لها شروطا مصححة و أمورا مبطلة في الجملة و رأوا المصلين و ما هم عليه من القيام بالشروط المصححة و اجتناب الأمور المبطلة فإنه يجب عليهم الفحص و السؤال عن تلك الأحكام و الاقتداء بهم كما دلت عليه الاخبار المشار إليها آنفا، و يعضدها أيضا الأخبار المستفيضة بالأمر بالتثبت و التوقف عند الجهل بالحكم و عدم وجود من يسأل عنه

كقول الصادق (عليه السلام) في رواية حمزة بن الطيار [1] «لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه و التثبت و الرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد و يجلوا عنكم فيه العمى و يعرفوكم فيه الحق. الحديث».

و اما من لم يصل اليه العلم بهذه الأشياء كمن نشأ في البادية مثلا و أخذ الصلاة من أمثاله من الجهال أو الرساتيق الغالب عليها الجهل و أمثالهم من النساء و البلة فهؤلاء من القسم الأول كما لا يخفى.

أقول: و ممن حام حول هذا التفصيل في معنى الجاهل و لكن لم يهتد للدخول فيه الفاضل المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال في هذا المقام: و ان كان جاهلا بالمسألة فقيل حكمه حكم العامد و فيه تأمل إذ الإجماع غير ظاهر و الأخبار ليست صريحة في ذلك، و النهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل اليه فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيا عنه؟ و لما هو المشهور من الخبر

«الناس في سعة ما لم يعلموا أو مما لم يعلموا» [2].


[1] المروية في الوسائل في الباب 4 و 8 و 12 من صفات القاضي.

[2] راجع التعليقة 2 ج 1 ص 43.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست