responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 410

و قد بينا ثمة ان الحكم في ذلك مختلف باختلاف الناس في أنسهم بالأحكام و التمييز بين الحلال و الحرام و عدمه و قوة أفهامهم و عقولهم و عدمها، و بالجملة فتحقيق المسألة كما هو حقه قد تقدم في المقدمة المذكورة موضحا و مبرهنا عليه بالأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال و إزاحة الاشكال، و أوضح منه و ابسط ما في كتابنا الدرر النجفية.

و بذلك يظهر ان الجاهل بالمعنى الأول لا اعادة عليه لا وقتا و لا خارجا لعدم توجه الخطاب إليه بالكلية نعم لو علم في الوقت لزمه الإعادة حيث ان وقت الخطاب باق و اما القضاء فلا لنوقفه على أمر جديد، و هذا هو الذي يتم فيه كلام صاحب المدارك و تفصيله، و اما الجاهل بالمعنى الثاني فتجب عليه الإعادة وقتا و خارجا و ذلك لتوجه التكليف اليه و عدم ثبوت المعذورية بالجهل على هذا الوجه لانه عالم في الجملة و يتمكن من الفحص و التحقيق في الأحكام كما يشير اليه قولهم في حجة المشهور: لانه بعد ان وصل اليه وجوب الصلاة و اشتراطها بأمور لزمه الفحص و التحقيق عما تصح معه و تفسد. فإنه جيد وجيه في الجاهل بهذا المعنى و عليه تدل الأخبار كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و حسنة بريد الكناسي و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في التزويج في العدة كما تقدم جميع ذلك في المقدمة المذكورة [1] و يزيدها تأكيدا

ما رواه الكليني عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه [2] قال: «شكوت الى ابي عبد الله (عليه السلام) ما القى من أهل بيتي من استخفافهم بالدين فقال يا إسماعيل لا تنكر ذلك من أهل بيتك فان الله تبارك و تعالى جعل لكل أهل بيت حجة يحتج بها على أهل بيته في القيامة فيقال لهم أ لم تروا فلانا فيكم أ لم تروا هديه فيكم أ لم تروا صلاته فيكم أ لم تروا دينه فهلا اقتديتم به؟ فيكون حجة الله عليهم في القيامة».

و عن معاوية بن عمار [3] قال: «سمعت أبا عبد الله


[1] ج 1 ص 73 و 82.

[2] روضة الكافي ص 83 الطبع الحديث.

[3] روضة الكافي ص 84 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست