responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 401

منه نشأ الحكم بالتنجيس فليس في الدليل ما يقتضي المنع من استعماله فيه بالنظر الى إزالة ذلك الحكم عنه. انتهى. و اما عدوله بعد ذلك عن هذا الكلام الى ما نقله عن العلامة من تخصيصه حصول النجاسة بما بعد الانفصال و ما تكلفه من استثناء ذلك للضرورة فيحتاج الى بيان القدح فيه و بيان إبطاله بدليل شاف و إلا فلا وجه للعدول عنه الى ما ذكره لظهور صحته و استقامته كما حققناه فيما تقدم. و الله العالم.

(المسألة السابعة) [اشتباه موضع النجاسة في الثوب]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه إذا علم موضع النجاسة في ثوب و نحوه غسل ذلك الموضع خاصة و ان اشتبه غسل ما وقع فيه الاشتباه من الثوب كله أو بعض نواحيه و بالجملة كل موضع يحتمل كون النجاسة فيه. قال في المعتبر انه مذهب علمائنا و في المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع و انما خالف فيه جماعة من العامة. و إذا حصل الاشتباه في ثوبين بحيث لا يدرى أيهما النجس وجب تطهيرهما معا و لو تعذر صلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين.

و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين

[المقام] (الأول) فيما إذا حصل الاشتباه في الثوب الواحد

، و يدل على الحكم المذكور عدة روايات:

منها-

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال في المني يصيب الثوب: «ان عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله».

و صحيحة زرارة الطويلة [2] و فيها قال: «قلت فاني قد علمت أنه اصابه و لم أدر أين هو فاغسله؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».

و اعترض هذا الخبر العلامة في المنتهى بأن زرارة لم يسنده الى الامام (عليه السلام) فلا حجة فيه. و فيه ان الشيخ و ان رواه في الصحيح كما ذكره إلا ان الصدوق قد


[1] المروية في الوسائل في الباب 16 من النجاسات.

[2] التهذيب ج 1 ص 119 و في الوسائل في الباب 37 و 41 و 42 و 44 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست