responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 400

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما ذكروه من اعتبار الورود لا يتم لهم في الأواني و نحوها و لهذا استثناها في الذكرى و تأول الورود فيها بالحمل على أول الورود، و قال بعض الأصحاب بعد ان حكى كلام الذكرى و قوله فيها بالاكتفاء في الأواني و شبهها بأول وروده: الحق انه لا يراد بالورود أكثر من هذا و إلا لم يتحقق الورود في شيء مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شيء آخر.

قال في المعالم: و الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام ان مبنى اعتبار الورود على ان انتفاءه يقتضي نجاسة الماء و من المستبعد صلاحية ما حكم بنجاسته لرفع حكم النجاسة عن غيره، و من أمعن نظره في دليل انفعال القليل بالملاقاة رأى انه مختص بما إذا وردت النجاسة على الماء، فيجب حينئذ ان يكون المعتبر هنا هو عدم ورود النجاسة على الماء لا ورود الماء على النجاسة إذ بين الأمرين فرق واضح، و إذا ثبت ان المعتبر ما ذكرناه لم يحتج الى استثناء نحو الأواني و لا لتكلف حمل الورود على ما يقع أولا فإن ورود النجاسة في جميع ذلك منتف و المحذور إنما يأتي من جهته. انتهى.

أقول: مبنى هذا الاشكال و هذه التكلفات كلها في دفعه انما نشأ مما قدمنا ذكره من لزوم نجاسة الماء مع الورود كما ذكره و نحن قد حققنا سابقا في الموضع المشار اليه آنفا انه لا مانع من النجاسة الحاصلة آن التطهير بذلك الماء و انما قام الدليل على منع التطهير بما تنجس سابقا قبل التطهير، و بذلك اعترف ايضا صاحب المعالم في هذا المقام بعد هذا الكلام فقال- بعد ان ذكر بأنه على رأي القائلين بنجاسة الماء القليل تعويلا على ان الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة بأي وجه فرض و ان اعتبار ذلك مشكل إذ نجاسة الماء حاصلة على كل حال و مسمى الغسل المأمور به يصدق و ان كان الوارد هو النجاسة- ما هذا لفظه: و الفرق بينه و بين استعمال ما حكم بنجاسته بغير هذا الوجه من مقتضيات التنجيس قيام الدليل على عدم صلاحية ذلك للاستعمال و انتفاؤه في هذا، فان دليل نجاسته انما يقتضي المنع من استعماله في مغسول آخر و اما نفس المغسول الأول الذي

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست