اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 401
منه نشأ الحكم بالتنجيس فليس في الدليل ما يقتضي المنع من استعماله فيه بالنظر الى إزالة ذلك الحكم عنه. انتهى. و اما عدوله بعد ذلك عن هذا الكلام الى ما نقله عن العلامة من تخصيصه حصول النجاسة بما بعد الانفصال و ما تكلفه من استثناء ذلك للضرورة فيحتاج الى بيان القدح فيه و بيان إبطاله بدليل شاف و إلا فلا وجه للعدول عنه الى ما ذكره لظهور صحته و استقامته كما حققناه فيما تقدم. و الله العالم.
(المسألة السابعة) [اشتباه موضع النجاسة في الثوب]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه إذا علم موضع النجاسة في ثوب و نحوه غسل ذلك الموضع خاصة و ان اشتبه غسل ما وقع فيه الاشتباه من الثوب كله أو بعض نواحيه و بالجملة كل موضع يحتمل كون النجاسة فيه. قال في المعتبر انه مذهب علمائنا و في المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع و انما خالف فيه جماعة من العامة. و إذا حصل الاشتباه في ثوبين بحيث لا يدرى أيهما النجس وجب تطهيرهما معا و لو تعذر صلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين.
و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين
[المقام] (الأول) فيما إذا حصل الاشتباه في الثوب الواحد
، و يدل على الحكم المذكور عدة روايات:
منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال في المني يصيب الثوب: «ان عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله».
و صحيحة زرارة الطويلة [2] و فيها قال: «قلت فاني قد علمت أنه اصابه و لم أدر أين هو فاغسله؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».
و اعترض هذا الخبر العلامة في المنتهى بأن زرارة لم يسنده الى الامام (عليه السلام) فلا حجة فيه. و فيه ان الشيخ و ان رواه في الصحيح كما ذكره إلا ان الصدوق قد