اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 398
آل محمد (صلى الله عليه و آله) وجب غسل يده ان كان رطبا و ان كان يابسا مسحه بالتراب. و قال المفيد: ان مس جسد الإنسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة و كان يابسا مسحه بالتراب، ثم قال و إذا صافح الكافر و لم يكن في يده رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب. و حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة. و حكى المحقق في المعتبر عن الشيخ في المبسوط انه قال كل نجاسة أصابت البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها و انما يستحب مسح اليد بالتراب. و قد ذكر جمع من الأصحاب انهم لم يعرفوا للمسح المذكور وجوبا أو استحبابا وجها و لا دليلا. و قد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه ايضا من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة، ثم ذكر الدليل على إيجاب الغسل و قال بعد ذلك اما مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب و لم يثبت.
(المسألة السادسة) [هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجاسة؟]
- قال في المدارك اعتبر المرتضى (رضي الله عنه) على ما نقل عنه في إزالة النجاسة بالقليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء و لم يفد المحل طهارة، و به قطع العلامة في جملة من كتبه. انتهى. أقول: قال في المنتهى إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي ان يورد الماء عليه، و لو صبه في الإناء ثم غمسه فيه لم يطهر، قاله السيد و هو جيد، و فرق بين ورود النجاسة على الماء و ورود الماء عليها.
و بذلك صرح ايضا الشهيد في الدروس فقال و يشترط الورود حيث يمكن. و نحوه في البيان فقال و يشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل و لم يطهره إلا في نحو الإناء فإنه يكفي الملاقاة ثم الانفصال. و قال في الذكرى الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته بالعمل إذ الوارد عامل. و للنهي عن إدخال اليد في الإناء، فلو عكس نجس الماء و لم يطهر، و هذا ممكن في غير الأواني و شبهها مما لا يمكن فيه الورود إلا ان يكتفى بأول وروده، ثم قال مع ان عدم اعتباره مطلقا متوجه لان امتزاج الماء بالنجاسة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 398