«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟
قال لا ارى به بأسا. قال انه يعرق حتى انه لو شاء ان يعصره عصره؟ قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل فقال ان أبيتم فشيء من ماء فانضحه به».
و الرواية الأولى ظاهرة بل صريحة في الاستحباب و الثانية مشعرة بعدم الاستحباب، و الذي يلوح منها الإباحة و نفى البأس بالكلية و الأمر بالنضح انما وقع مماشاة للسائل حيث فهم (عليه