responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 396

أخيه موسى (عليه السلام) [1] في الصحيح قال: «سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت؟ قال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس».

و (منها)- المذي

لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال ينضحه بالماء ان شاء.».

و هي صريحة في الاستحباب.

و (منها)- بول البعير و الشاة

لرواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟

قال يغسل بول الفرس و البغل و الحمار و ينضح بول البعير و الشاة.».

و لم أقف في هذا الموضع على مصرح بوجوب النضح.

و (منها)- عرق الجنب في الثوب

لرواية أبي بصير [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص؟

فقال لا بأس و ان أحب ان يرشه بالماء فليفعل».

و رواية علي بن أبي حمزة [5] قال:

«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟

قال لا ارى به بأسا. قال انه يعرق حتى انه لو شاء ان يعصره عصره؟ قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل فقال ان أبيتم فشيء من ماء فانضحه به».

و الرواية الأولى ظاهرة بل صريحة في الاستحباب و الثانية مشعرة بعدم الاستحباب، و الذي يلوح منها الإباحة و نفى البأس بالكلية و الأمر بالنضح انما وقع مماشاة للسائل حيث فهم (عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 26 من النجاسات.

[2] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات.

[4] المروية في الوسائل في الباب 27 من النجاسات.

[5] المروية في الوسائل في الباب 27 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست