responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 388

بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل. انتهى.

و قال العلامة في المنتهى بعد تحقيق المسألة: و هذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل، وحده ابن إدريس بالحولين و ليس شيئا إذ روايتا الحلبي و السكوني دلتا على الأكل و الطعم سواء بلغ الحولين أو لم يبلغ و لا اعلم علته في ذلك بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه مستندا إلى إرادته و شهوته و إلا لتعلق الغسل بساعة الولادة إذ يستحب تحنيكه بالتمر. انتهى. و هو جيد.

و أنت خبير بما في كلام المحقق و العلامة هنا من المنافاة لما قدمنا نقله عن الجماعة المشار إليهم حيث ان كلامهما ظاهر في ان الضابط هو صدق الاغتذاء لا على سبيل الندرة و هذا هو الأوفق بأخبار المسألة و لم يعتبرا زيادة الأكل على اللبن و مساواته له كما وقع في كلامهم. و اما قوله في المعتبر في آخر كلامه: «بل لو استقل بالغذاء. إلخ» فلا ينافي ما في صدر كلامه من ان الغسل يترتب على ان يطعم ما يكون غذاء و ان لم يستقل به، لان كلامه الأخير انما وقع مبالغة في توجيه المجازفة التي عزاها الى ابن إدريس بمعنى ان إطلاق ابن إدريس تعلق الحكم بالحولين يتناول صورة الاستقلال بالغذاء و ترك الرضاع رأسا قبل مضيهما مع ان تسميته في تلك الحال رضيعا مجازفة واضحة.

و بالجملة فإن كلام هذين الفاضلين هو المرتبط بالدليل دون ما ذكره الجماعة.

(الثالث) [الفرق بين الصب و الغسل]

- ان لفظ الخبر المذكور قد ورد بالصب و جملة من الأصحاب قد فرقوا بينه و بين الغسل في الثوب و نحوه بأخذ العصر في حقيقة الغسل دون الصب، و الذي قدمنا تحقيقه ان الفرق بينهما انما هو باعتبار الانفصال و التقاطر و عدمه، و الصب بهذا المعنى مرادف للرش و النضح الوارد في الاخبار في جملة من المواضع كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى، و ربما ظهر من العلامة في التذكرة في هذه المسألة مغايرة الرش للصب، و مما يدل على ترادف النضح و الصب الأخبار الواردة في ملاقاة الكلب مع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست