responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 387

بأحدهما دون الآخر تحكم كما لا يخفى. هذا مع قطع النظر عن اعتضاد الخبر المذكور بكلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه.

و العجب من صاحب الذخيرة هنا حيث جرى على ما جرى عليه صاحب المعالم مع مباينته له في اصطلاحه و عده حسنة إبراهيم في الصحاح في شرحه المذكور في غير موضع بل اعتماده على سائر الأخبار الضعيفة بالقرائن المؤيدة للصحة كما لا يخفى على من مارس كتابة.

(الثاني) [تعريف الرضيع]

- ان المفهوم من كلام جملة من متأخري الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيد الثاني في الروض ان المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه و لم يتجاوز الحولين. و أنت خبير بان لفظ الرضيع غير موجود في رواياتهم و انما هو موجود في عبارة كتاب الفقه و لهذا انه في المدارك جعل الحكم معلقا بالمولود الذي لم يأكل لا الرضيع. و كيف كان فظاهر الخبرين هو تعليق الحكم على الأكل و عدمه و الظاهر من الأكل كما ذكره في المنتهى هو ما استند الى شهوته و إرادته فإن أكل على الوجه المذكور كان الواجب الغسل في بوله و إلا فالصب، و اما كونه يزيد على اللبن أو ينقص عنه أو يساويه فلا إشعار في شيء من الخبرين به.

و ابن إدريس هنا قد علق الحكم ببلوغ الحولين فقال في سرائره: بول الصبي الرضيع وحده من لم يبلغ سنتين نجس إذا أصاب الثوب يكفي ان يصب عليه الماء من غير عصر له و قد طهر و بول الصبية لا بد من عصره مرتين مثل البالغين و ان كان للصبية دون الحولين، فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله. و رده جملة من تأخر عنه، و هو كذلك لعدم وجود دليل على ما ذكره إذ الاخبار الواردة في المسألة كما عرفت لا تعرض في شيء منها لذلك و انما الحكم وقع فيها معلقا على الأكل و عدمه.

قال المحقق في المعتبر: و المعتبر ان يطعم ما يكون غذاء و لا عبرة بما يلعق دواء أو من الغذاء في الندرة و لا تصغ الى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف بل لو استقل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست