responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 362

و التراخي بمجرده غير كاف في صدقهما. انتهى. و هو يرجع الى ما قدمناه بعد نقل كلام صاحب المدارك من عدم صدق التعدد في الصورة المفروضة و انما يحصل بالقطع الحسي. نعم لو صحت الرواية التي ذكرها في الذكرى من تعليل المرتين بأن الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء أمكن ما ذكره في المدارك و سقط ما أورده عليه في المعالم لوجود العلة في المنطوق و حينئذ فإن اكتفى بذلك مع القطع الحسي فمع حصول الغسل بقدر زمان القطع ان لم يكن اولى بالاكتفاء لا أقل ان يكون مساويا لكن الخبر كما عرفت آنفا غير ثابت و انما المعلوم كون ذلك تعبدا شرعا فيقين البراءة لا يحصل إلا به، و من ذلك علم ان في المسألة أقوالا ثلاثة.

و الشهيد (قدس سره) مع تصريحه هنا بالاكتفاء باتصال الماء بقدر الغسلتين صرح في الاستنجاء بأنه لا بد في حصول التعدد من الفصل حسا و بين الكلامين تناقض ظاهر، و قد تقدم الجواب عنه في مسألة الاستنجاء من البول فليلحظ.

(الثالث) [ما يعتبر من العدد في الغسل بالجاري و الراكد الكثير]

- قد صرحت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و كذا عبارة كتاب الفقه بالاكتفاء بالمرة في الغسل في الجاري، و بذلك صرح جملة من الأصحاب كالشهيدين و العلامة في التذكرة و النهاية و الشيخ علي و صاحب المدارك و أضافوا الى الجاري الراكد الكثير، و هو جيد. و يمكن ان يكون ذكر الجاري في الخبرين المذكورين انما هو من قبيل التمثيل لا من قبيل الحصر. و اما قوله

في كتاب الفقه «و من ماء راكد مرتين».

فينبغي حمله على الأقل من كر لينطبق على ظواهر الاخبار و كلام الأصحاب، و الصدوق في الفقيه قد عبر بعين عبارة كتاب الفقه. و قال في المنتهى في أحكام الأواني: الجسم النجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب بوضعه في الماء و مرور الماء على اجزائه غسلة و ان خضخضه و حركه بحيث تمر عليه اجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات من الجاري. و مقتضى هذا الكلام اعتبار التعدد في الجاري و الراكد الكثير، و نقل عن الشيخ نجيب الدين في الجامع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست