responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 361

نشيط بن صالح الدالة على المثلين [1] مع ما في دلالتها من الإجمال في البين، و ايدها بما روى من ان البول إذا أصاب الجسد يصب عليه الماء مرتين، و لقد كانت هذه الروايات أصرح و أوضح و اولى في الاستدلال لو كانت هذه المسألة من قبيل ما اشتملت عليه دون ان تجعل مؤيدة و غيره لم يشر إليها بالكلية، و قد عرفت مما تقدم في كلام صاحب المعالم ان المسألتين عنده من باب واحد و انه يكتفي بالمرة فيهما. و فيه ما عرفت فإن الأظهر هو وجوب المرة في الاستنجاء و المرتين فيما عداه عملا بالظاهر من اخبار كل من المسألتين.

(الثاني) [هل يعتبر الفصل في الغسل في ما يعتبر فيه التعدد؟]

- الظاهر كما صرح به جماعة: منهم- الشهيد الثاني اعتبار الفصل بين المرتين ليتحقق العدد و صدق المرتين المأمور بهما في الاخبار، و اكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين، قال في المدارك: و هو مشكل نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين و القطع أمكن الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه لان اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه. و فيه ان صدق التعدد في الصورة المذكورة مشكل و الظاهر انه لا يصدق إلا مع القطع الحسي لا التقديري.

و قال في المعالم: ذكر جماعة من الأصحاب انه يكفي في المرتين التقدير فلو اتصل الصب على وجه لو انفصل لصدق التعدد حسا أجزأ، و وجهه البعض بدلالة فحوى الاكتفاء بالحسي عليه. و هو على إطلاقه مشكل لأن دلالة الفحوى موقوفة على العلم بعلة الحكم في المنطوق و كونها في المفهوم أقوى و ليست العلة هنا بواضحة. انتهى.

أقول: الظاهر ان الإشارة بالبعض المذكور في كلامه الى صاحب المدارك و ما نقلناه عنه هنا.

ثم قال في المعالم بعد كلام في البين: و الذي يقوى في نفسي اعتبار صدق المرتين عرفا مع التراخي لأن المقتضي للفرق بين التراخي و عدمه ملاحظة تحقق المرتين المأمور بهما


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست