responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 354

و أمكن إزالة بعضها وجبت، و بتقدير اجتماعها فان كانت دما و أمكن تقليله بحيث ينقص عن مقدار الدرهم وجب ايضا و إلا ففي الوجوب نظر، ثم قال و هذا التفصيل حسن و لا بأس به. أقول: ظاهر هذا الكلام التفرقة في صورة اختصاص النجاسة بأحدهما بين المتفرقة التي يمكن ازالة بعضها فإنه تجب الإزالة و بين المجتمعة التي إذا كانت غير الدم و أمكن تقليلها و ازالة بعضها فإنه لا تجب بل هو محل نظر عنده، و لا اعرف لهذه التفرقة وجها.

(الثاني)

- قد عرفت ان الظاهر من الصدوق هو اختيار القول بالصلاة في الثوب إلا انه قد أشار كما عرفت في ذيل صحيحتي الحلبي و عبد الرحمن إلى رواية عمار الدالة على الإعادة، و منافاتها للأخبار المذكورة ظاهرة و الأصحاب قد حملوها على الاستحباب جمعا، و هو لم يتعرض للجواب عنها و لا الجمع بينها و بين تلك الأخبار، و ربما أشعر ذلك بقوله بمضمونها و تقييد إطلاق تلك الاخبار بها و الظاهر بعده، و ربما احتمل التوقف حيث اقتصر على نقل الجميع و لم يتعرض لوجه الجمع و لعله الأقرب، و قد وقع له أمثال ذلك في غير موضع: منها- خروج البلل المشتبه بعد الوضوء.

(الثالث) [كيفية الصلاة عاريا]

- انه على تقدير القول المشهور من وجوب الصلاة عاريا فهل يصلي جالسا مومئا برأسه للركوع و السجود مطلقا أو قائما مطلقا مومئا كذلك أو يفرق بين أمن المطلع و عدمه فيصلي على الأول قائما و على الثاني جالسا؟ أقوال أشهرها الثالث، و سيجيء تحقيق المسألة المذكورة في محلها و نقل اخبارها ان شاء الله تعالى و بيان المختار منها.

(الرابع) [هل تجب الإعادة لو اضطر إلى الصلاة في الثوب النجس؟]

- لا خلاف في انه لو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد و نحوه فان صلاته صحيحة و انما وقع الخلاف في وجوب الإعادة، و الظاهر ان مستنده موثقة عمار المذكورة و قد عرفت ما فيها من الاشتمال على التيمم أولا فيجوز ان تكون الإعادة مستندة الى ذلك كما تقدم في باب التيمم، و اما مع ظهور كون ذلك من حيث الصلاة في النجاسة فقد عرفت ما فيه من المخالفة لمقتضى الأصول الشرعية فيجب تأويلها البتة و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست