اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 353
و عدم ثبوت الإجماع و ان ادعاه الشيخ و العلامة قال و احتجاج الشيخ بالمنع من الصلاة في النجاسة و طلبه للدلالة ممن يجيزها فيها واضح الجواب، فإن الأخبار التي ذكرناها صالحة للدلالة متنا و إسنادا فالمتجه العمل بما دلت عليه. انتهى.
أقول: و هو ظاهر الصدوق في الفقيه حيث اقتصر في الكتاب على نقل الروايات الدالة على الصلاة في الثوب و لم يتعرض لنقل شيء من روايات الصلاة عاريا و هو بناء على قاعدته التي ينسبون بها المذاهب إليه في هذا الكتاب ظاهر في اختياره تعين الصلاة في الثوب كما جنح إليه في المعالم.
و كيف كان فان ملخص الكلام في المقام ان مقتضى العمل بهذا الاصطلاح الجديد هو ما ذكره في المعالم و قبله السيد في المدارك إلا ان ظاهره في المدارك التوقف و لم يجزم بذلك كما في عبارة المعالم حيث قال بعد رد تأويلات الشيخ بالبعد: و يمكن الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين و أفضلية الصلاة في الثوب كما اختاره ابن الجنيد إلا ان ذلك موقوف على تكافؤ السند و هو خلاف الواقع، و كيف كان فلا ريب ان الصلاة في الثوب اولى. انتهى. و هو ظاهر في التوقف حيث لم يجزم بشيء و انما جعل الصلاة في الثوب اولى، و مقتضى العمل بجملة الأخبار هو القول بالتخيير جمعا بينها دون ما ذكره الشيخ (قدس سره) و اما ما ذكره الشيخ من الإعادة و كذا ما ذكره ابن الجنيد ففيه ما تقدم في غير موضع من ان وجوب الأداء و القضاء مما لا يجتمعان بمقتضى الأصول الشرعية و القواعد المرعية كما تقدم تحقيقه في باب التيمم و الله العالم.
فروع
(الأول) [تعذر إزالة النجاسة عن الثوب و البدن معا]
- نقل في المعالم انه ذكر بعض أصحابنا المتأخرين ان لكل من البدن و الثوب بالنظر الى تعذر الإزالة حكما برأسه فإذا تعددت النجاسة فيهما و اختص التعذر بأحدهما وجبت الإزالة عن الآخر، قال و لو اختصت بأحدهما و كانت متفرقة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 353