اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 339
و زاد في حكاية ركوب الحسين (عليه السلام) ظهر جده ان الجمهور كافة نقلوه، و أضاف الى هذه الرواية وجها آخر و هو ان النجاسة في المحمول في معدته كالحامل.
و نقل عن بعض الأصحاب انه احتج لجواز ذلك بالأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة. و هو كذلك. أقول: و مفهوم هذا الكلام انه لو كان المحمول حيوانا نجسا نجاسة ذاتية أو عارضية بطلت صلاته، و هو مبني على اشتراط الطهارة في المحمول ايضا و قد عرفت ما فيه.
(الثالث) [حمل المصلي قارورة مسدودة الرأس فيها نجاسة]
- قال الشيخ في الخلاف: إذا حمل قارورة مسدودة الرأس بالرصاص و فيها بول أو نجاسة ليس لأصحابنا فيه نص و الذي يقتضيه المذهب انه لا ينقض الصلاة، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي غير انه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ثم عزى الى غيره من العامة القول بالبطلان [1] و قال بعد ذلك: دليلنا ان قواطع
[1] في المغني ج 2 ص 67 «لو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته و قال بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته» و في المهذب ج 1 ص 61 «إذا حمل قارورة فيها نجاسة و قد شد رأسها فيه وجهان أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها و المذهب انه لا يجوز لانه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه ما إذا حمل النجاسة في كمه».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 339