اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 291
الصلاة فيه من الثياب إذا لم يمكن إبداله بطاهر. و قال ابن الجنيد في مختصره: كل نجاسة وقعت على ثوب و كانت عينها فيه مجتمعة أو متفشية دون سعة الدرهم الذي تكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا ان تكون النجاسة دم حيض أو منيا فان قليلهما و كثيرهما سواء. انتهى. و ظاهر هذا الكلام انه قصر الحكم بوجوب ازالة النجاسات كلها عدا دم الحيض و المني على ما بلغ منها مقدار سعة الدرهم فصاعدا و سوى في دم الحيض و المني بين القليل و الكثير، و ظاهره طهارة الناقص عن الدرهم من النجاسات التي ذكرها، و المشهور في كلام الأصحاب ان خلافه انما هو في العفو فلعل الكلام في عبارته خرج مخرج التجوز و التوسع، و من العجب انه في المعتبر عزى اليه القول بالعفو هنا كما هو المعروف في كلام غيره و في حكم الدم نسب اليه القول بطهارة القليل منه، و لا يخلو من تدافع فان عبارته المحكية عنه هنا ظاهرة في تساوي الدم و غيره في عدم نجاسة ما دون سعة الدرهم أو العفو عنه اللهم إلا ان يكون ما نقله في مسألة الدم من كتاب آخر أو قول آخر نسب اليه.
و يدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة المتضمنة للغسل من النجاسات، إذ من الظاهر ان الغسل ليس واجبا لنفسه و انما هو لأجل العبادة و نحوها، و قد وقع التصريح في جملة من الاخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول و المني و المسكر و قدر الدرهم من الدم و عذرة الإنسان و السنور و الكلب و رطوبة الخنزير، و هي مطلقة في القليل من النجاسات المذكورة و الكثير، و جملة من الأخبار الدالة على ما ذكرنا قد تقدمت في أصناف النجاسات، و سيأتي طرف منها في المباحث الآتية و طرف في الخلل الواقع في الصلاة ان شاء الله تعالى.
فرع [اعتبار الطهارة في ملبوس المصلى و محمولة إنما هو في ما يقله منهما]
قد صرح جماعة من الأصحاب بأن اعتبار الطهارة في ملبوس المصلي و محموله
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 291