responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 290

و (اما ثالثا)- فلانه قد ورد في جملة من المواضع الخروج عن اليقين بمجرد الظن كما في صورة إخبار المرأة بموت الزوج و اخبارها بالطلاق و اخبارها بالخروج من العدة و النقاء من الحيض، فان الشارع قد جوز قبول خبرها في هذه المواضع كلها و غاية ما يفيده هو الظن مع ان الأمور التي أخبرت بالخروج عنها متيقنة معلومة تترتب عليها أحكام شرعية و تنتفي تلك الأحكام بقبول خبرها، و حينئذ فقول ذلك القائل ان يقين النجاسة لا يخرج عنه إلا بيقين الطهارة ان أراد من حيث خصوص النجاسة فقد عرفت انه لا دليل عليه، و ان أراد أنه حيثما كان اليقين و في أي موضع كان فإنه لا يجوز الخروج عنه إلا بما يوجب اليقين فهذه جملة من المواضع قد جوز الشارع فيها الخروج عن اليقين بمجرد الظن، و نحو ذلك ما ورد في حسنة زرارة و الفضيل [1] من انه متى شك في الصلاة و انه اتى بها أو لم يأت بها بعد خروج الوقت فإنه لا يلتفت، مع ان اشتغال الذمة متيقن و مجرد خروج الوقت لا يوجب يقين البراءة، بل ورد في القاعدة المتفق عليها من ان يقين الطهارة لا يجوز الخروج عنه إلا بيقين النجاسة ما أوجب الخروج في بعض الجزئيات بمجرد الشك كمن تطهر بعد ان بال و لم يستبرئ أو اغتسل و لم يبل ثم خرج منه بلل مشتبه فإنه ينقض وضوءه و غسله مع انه غير متيقن كونه بولا أو منيا، الى غير ذلك من المواضع التي من هذا القبيل. و لا يخفى انه و لو أمكن تطرق المناقشة الى بعض ما ذكرناه من الأدلة إلا انها باجتماعها مما تفيد دلالة قوية على ما ذكرناه و الله العالم.

البحث الثاني فيما تجب إزالته من النجاسات و ما يعفى عنه

و فيه مسائل

[المسألة] (الأولى) [وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة]

- اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد على انه تجب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة و الطوافين الواجبين عدا الدم على التفصيل الآتي فيه ان شاء الله تعالى، و كذا ما تتم


[1] المروية في الوسائل في الباب 60 من أبواب مواقيت الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست