responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 283

لا يخلو من اضطراب. فجملة من الأصحاب جعلوا المرجع في الحصر الى ما يصدق عليه العرف إذ لم يثبت له حقيقة في غيره و مثلوا له في الأرض بالبيت و البيتين و لغير المحصور فيها بالصحراء.

و قال المحقق الشيخ علي في حاشية الشرائع: المراد بالمحصور و غير المحصور ما كان كذلك في العادة لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية عند فقد الشرعية، و لانه لولا ارادة العرفية هنا لامتنع تحقق الحكم فان كل ما يوجد من المعدودات فهو قابل للعد و الحصر و المراد به ما يعسر حصره و عده عرفا باعتبار كثرة آحاده، و طريق ضبطه و ضبط أمثاله انك إذا أخذت مرتبة من مراتب العدد عليا تقطع بأنها مما لا يحصر و لا يعد عادة لعسر ذلك في الزمان القصير كالألف مثلا تجعلها طرفا ثم تأخذ مرتبة اخرى دنيا كالثلاثة مما يقطع بكونها محصورة و معدودة لسهولة عدها في الزمان القصير فتجعلها طرفا مقابلا للأول ثم تنظر فيما بينهما من الوسائط فكل ما جرى مجرى الطرف الأول تلحقه به و ما جرى مجرى الطرف الثاني تلحقه به و ما وقع فيه الشك يعرض على القوانين و النظائر و يراجع فيه القلب فان غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين فذاك و إلا عمل فيه بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل، و هذا ضابط لما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة و النكاح و غيرهما، فمتى اشتبه الذكي بغيره و الطاهر بالنجس في الثياب و المكان و الأواني و المياه و غير ذلك و المحرمة بالأجنبية و كان غير محصور لم يجب الاجتناب و إلا وجب، إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشتبه بالنجس من الأمكنة كالبيت و البيتين له حكمه على معنى وجوب اجتناب الجميع فلا يجوز ان يجعل شيء منه مسجد الجبهة لما تقرر من ان مسجد الجبهة يشترط فيه الطهارة و قد تكافأ في المشتبه بالنجس كل من طرفي الطهارة و النجاسة، و كذا استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة كالتعفير في إناء الولوغ و التيمم، اما لو باشر بعضه برطوبة فإن المحل الملاقي لا ينجس إذا كان مملوكا لطهارته قبل ذلك لعدم القطع بملاقاة النجاسة فيستصحب حكم الطهارة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست