responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 282

المحصور و غير المحصور سواه و من في طبقته و من تأخر عنه، و لهذا انه في المدارك كما قدمنا في عبارته قال هذا الحكم- إشارة إلى المحصور- مقطوع به في كلام الأصحاب و اما ما ذكره من انه ليس عليه دليل و لا حجة سوى الإجماع فهو مردود بما عرفت من الجزئيات الداخلة تحت هذه القاعدة الثابتة بالنصوص، و لا يخفى ان القواعد الكلية في الأحكام الشرعية كما تثبت بورود النص في الحكم مسورا بسور الكلية كذلك تثبت بتتبع الجزئيات المتفقة على ذلك الوجه، و نحن قد تتبعنا الأخبار بالنسبة إلى المحصور فوجدناها قد وردت في جملة من الأحكام متفقة النظام ملتئمة تمام الالتئام على الدخول تحت هذه القاعدة التي ذكرها الأصحاب و هو إعطاء المشتبه بالنجس و الحرام حكمهما في المحصور كما مرت إليه الإشارة، و القواعد الكلية كما تثبت بورودها مسورة بسور الكلية تثبت ايضا بتتبع الجزئيات و اتفاقها على نهج واحد في الحكم كالقواعد النحوية المبنية على تتبع جزئيات كلام العرب، و أكثر القواعد في الأحكام الشرعية انما هو من هذا القبيل كما لا يخفى على المتتبع من ذوي التحصيل، و يعضد ذلك الإجماع المدعى في المسألة و الوجوه التي ذكروها و قد بينا وجه صحتها في مسألة الإناءين. و الله العالم.

(المقام الثاني)- بالنسبة الى غير المحصور

و قد عرفت إجماع الأصحاب هنا ايضا على ارتفاع حكم النجاسة، بقي الإشكال في انه لم يرد في الاخبار في هذا المقام التعبير بالمحصور و غير المحصور و ترتب كل من حكمي المحصور و غير المحصور على وجود هذا العنوان و انما المستفاد من تتبعها كما قدمنا بيانه انه متى وقع الاشتباه في افراد معلومة مشاهدة كمسألة الإناءين و اللحم المختلط ذكية بميتة و الثياب المختلط نجسها بطاهرها و نحو ذلك فإنه يجب عليه اجتناب الجميع و ان الشارع قد اعطى المشتبه هنا حكم ما اشتبه به في النجاسة و الحرمة، و اما ما يوجد في أيدي المسلمين و أسواقهم فالحكم فيه هو الطهارة و الحلية و ان علم النجس و الحرام في الجملة لا في تلك العين بخصوصها متحدة أو متعددة، و الأصحاب هنا قد عبروا عن الحكمين المذكورين بالمحصور و غير المحصور و كلامهم في بيان المراد من ذلك

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست