responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 255

مسلما ورعا مأمونا فلا بأس ان يشرب».

و قد دلت هذه الاخبار على قبول قول المالك إلا في مقام الريبة و حصول الظن بكذبه و هو أمر خارج عن موضع البحث.

(الثاني) [الأخبار الدالة على قاعدة الطهارة]

قد عرفت مما تقدم ان الأصل الطهارة في كل شيء حتى يقوم الدليل الشرعي على النجاسة و لا يكفي مجرد الظن، و هذا الأصل و ان لم يرد بقاعدة كلية فيما سوى الماء الا ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من

قوله (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر».

مع عدم وجوده في كتب الأخبار فيما اعلم إلا ان هذه مستفادة من جملة من الأخبار بضم بعضها الى بعض بل ظاهرة من بعضها ايضا.

و منها-

ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام) [1] في حديث قال: «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك».

و هذا الخبر في معنى الخبر المشهور المشار إليه إذ المراد بالنظافة انما هو الطهارة.

و عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) [2] قال قال: «ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم».

و منها-

صحيحة عبد الله بن سنان [3] قال: «سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر اني أعير الذمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 74 من أبواب النجاسات.

[4] رواه في الوسائل في الباب 73 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست