responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 253

سند الرواية غير نقي مع ان في الظهور المذكور تأملا. انتهى.

أقول: ما ذكره من الرواية المذكورة و زعم دلالتها على قبول قول المشرك فالظاهر ان المعنى فيها ليس على ما فهمه و ان كان قد سبقه فيه الى ذلك المحدث الكاشاني في الوافي أيضا حيث قال بعد نقل الخبر المذكور: و انما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا لغلبة الظن حينئذ بأنه غير ذكي إلا ان يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير بالسؤال مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة. انتهى. و لا يخفى انه يرد على هذا التفسير (أولا) انه لا مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال إذ السائل إنما سأل عن الاشتراء من المسلم فكيف يجاب على تقدير الاشتراء من المشرك؟ و (ثانيا) انه لا معنى لقوله في آخر الخبر:

«و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»

و الأظهر عندي في معنى الخبر المذكور هو انه لما سأل السائل عن حكم الشراء من السوق المذكورة إذا كان البائع مسلما و انه هل يسأل عن ذكاته أم لا؟ أجاب (عليه السلام) بالتفصيل بأنه ان كان في تلك السوق من يبيع من المشركين فعليكم السؤال من ذلك المسلم إذ لعله أخذه من المشركين و إذا رأيتم المسلم يصلى فيه فلا تسألوا لأن صلاته فيه دليل على طهارته عنده، و يفهم من الخبر بمفهوم الشرط انه مع عدم من يبيع من المشركين فليس عليهم السؤال.

و مما يدل على عدم السؤال إطلاق

صحيحة البزنطي [1] قال: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع من ذلك».

و أنت خبير بان الظاهر من الصحيحة المذكورة- حيث تضمنت نفي المسألة المؤكد بالرد على الخوارج و نسبتهم الى تضييق الدين بالمسألة أو ما هو نحوها- ان مع السؤال يقبل قول المسؤول و إلا لما حصل الضيق في الدين بالسؤال كما لا يخفى، إذ الظاهر ان المراد من الخبران جميع الأشياء بمقتضى سعة الدين المحمدي


[1] المروية في الوسائل في الباب 50 من النجاسات و 55 من لباس المصلى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست