responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 251

أدلتهم قولهم انا قاطعون بان في الدنيا نجاسات و قاطعون أيضا بان في الناس من لا يتجنبها و البعض الآخر لا يتجنب ذلك البعض فإذا باشرنا أحدا من الناس فقد باشرنا مظنون النجاسة أو مقطوعها، الى ان قال فقلنا لهم يا معشر الاخوان ان الذي يظهر من اخبار الأئمة الأطهار (عليهم السلام) التسامح في أمر الطهارات و ان الطاهر و النجس هو ما حكم الشارع بطهارته و نجاسته لا ما باشرته النجاسة و الطهارة فالطاهر ليس هو الواقع في نفس الأمر بل ما حكم الشارع بطهارته و كذا النجس و ليس له واقع سوى حكم الشارع بطهارة المسلمين فصاروا طاهرين، الى ان قال و بهذا التحقيق. الى آخر ما سيأتي نقله في المقام ان شاء الله تعالى.

و اما ما ذكره العلامة في التذكرة من ثبوت النجاسة بالعدل الواحد فقد تقدم رد المحقق له في المعتبر و إنكار العلامة في المنتهى له ايضا، قال في المعالم و اما ما ذهب إليه في التذكرة فلم يتعرض للاحتجاج عليه فيها و لكنه في النهاية احتمل قبول اخبار العدل الواحد بنجاسة إناء معين ان وجد غيره، و وجهه بأن الشهادة في الأمور المتعلقة بالعبارة كالرواية و الواحد فيها مقبول فيقبل فيما يشبهها من الشهادة. و ربما كان التفاته في كلام التذكرة إلى نحو هذا التوجيه، و حاله لا يخفى. انتهى.

أقول: الحق عندي ان قبول قول العدل الواحد في هذا المقام لا يخلو من قوة لا لما ذكر من هذا التعليل السخيف بل لدلالة جملة من الاخبار على افادة قوله العلم، و منها

ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير فمات و لم اشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي انه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها الى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه ان عندي شيئا؟ فقال ارى ان


[1] رواه في الوسائل في الباب 97 من كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست