responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 250

باب واحد فإنها أحكام متلقاة من الشارع فيختص الحكم بالطهارة يقينا حينئذ بما باشر المكلف تطهيره و لم يغب عنه بعد ذلك و إلا لكان مظنون الطهارة أو مرجوحها، مع ان المعلوم من الشرع كما عرفت خلافه فإنه قد حكم بأن الأشياء كلها على يقين الطهارة حتى يعلم المزيل عنها.

و يؤكد ما صرنا إليه في هذا المقام و ان غفل عنه جملة من علمائنا الأعلام ما نقله في المعالم عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) و ارتضاه جملة ممن تأخر عنه من ان وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ليس من حيث انها توجب حصول الظن بل من حيث ان الشارع جعلها سببا لوجوب الحكم على القاضي كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة. و أيده بعض من تأخر عنه بأنه كثيرا ما لا يحصل الظن بشهادتهما لمعارضة قرينة حالية مع وجوب الحكم على القاضي. انتهى. و مثله يأتي فيما ذكرنا من الأسباب كما لا يخفى على ذوي الألباب.

و مما ذكرناه من هذا التحقيق الرشيق يظهر لك ان أظهر الأقوال هو القول المشهور و ان الخبر المتقدم اعني

قوله (عليه السلام): «الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر».

ظاهر الانطباق عليه، و التقريب فيه ان المراد بالعلم فيه ما هو المتبادر من اللفظ و هو اليقين و القطع لكن لا بالنظر الى الواقع و نفس الأمر من حيث هو إذ لا مدخل له كما عرفت في الأحكام الشرعية بل بالنظر الى الأسباب التي جعلها الشارع مناطا للنجاسة و علم المكلف بها، فيقين الطهارة و النجاسة إنما يدور على ذلك وجودا و عدما فالطاهر شرعا هو ما لم يعلم المكلف بملاقاة النجاسة له لا ما لم تلاقه النجاسة مطلقا و النجس هو ما علم المكلف بنجاسته بأحد الأسباب لا ما لاقته النجاسة مطلقا.

و لم أقف على من تنبه لما ذكرنا من هذا التحقيق في المقام من علمائنا الاعلام إلا الفاضل المحقق السيد نعمة الله الجزائري في رسالة التحفة، حيث قال بعد ان نقل عن بعض معاصريه من علماء العراق وجوب عزل السؤر عن الناس، و نقل عنهم ان من أعظم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست