responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 241

بنجاسته شرعا فهو مؤثر في تنجيس ما يلاقيه برطوبة، و الخلاف هنا وقع من العلامة و ابن إدريس و المحدث الكاشاني:

أما العلامة فلما صرح به في المنتهى في نجاسة ميت الآدمي كما قدمنا نقله من انه لو مسه يابسا و لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطبا لم يؤثر في تنجيسه لعدم دليل التنجيس و ثبوت الأصل الدال على الطهارة. و أنت خبير بما فيه فان النصوص المشار إليها آنفا قد دلت على وجوب غسل الملاقي لبدن الميت مطلقا و ما ذاك إلا لنجاسته لأن أكثر النجاسات انما استفيد الحكم بنجاستها من الأمر بغسلها و إزالتها و نحوه مما تقدم ذكره في غير مقام، و من حكم النجس تعدي نجاسته لما يلاقيه برطوبة كما هو المستفاد من الاخبار في غير مقام، و لعله بنى على ان الأمر بالغسل لا يستلزم حصول التنجيس إذ هو أعم من ذلك، و فيه ما عرفت. ثم العجب من العلامة فيما قدمنا من كلاميه في ميتة الآدمي و ميتة غيره في المنتهى حيث جزم بكون النجاسة في الأول في صورة الملاقاة باليبوسة حكمية و استشكل في الثاني في الصورة المذكورة في كونها حكمية أو عينية، مع انه في ميتة الآدمي لم يتوقف في حصول التنجيس بها بين كون الملاقاة برطوبة أو يبوسة و في ميتة غير الآدمي توقف في النجاسة مع اليبوسة كما عرفت.

و اما ابن إدريس فإنه قال في السرائر بعد الكلام في التغسيل: «ثم ينشفه بثوب نظيف و يغتسل الغاسل فرضا واجبا في الحال أو فيما بعد فان مس مائعا قبل اغتساله و خالطه لا يفسده و لا ينجسه، و كذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنه لا ينجس ذلك المائع و ان كان الإناء يجب غسله لانه لاقى جسد الميت و ليس كذلك المائع الذي حصل فيه لانه لم يلاق جسد الميت، و حمله على ذلك قياس و تجاوز في الأحكام بغير دليل، و الأصل في الأشياء الطهارة الى ان يقوم دليل قاطع للعذر و ان كنا متعبدين يغسل ما لاقى جسد الميت لان هذه نجاسات حكميات و ليست عينيات و الأحكام الشرعية نثبتها بحسب الأدلة الشرعية، و لا خلاف ايضا بين الأمة كافة ان المساجد يجب ان تنزه و تجنب النجاسات

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست