responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 240

و انتفاء الفرق. و الحق ان الرواية المذكورة بناء على ما حققناه سابقا في الموضع المشار اليه و بينا معارضتها بالأخبار المستفيضة لا تصلح مستندا في المقام.

(تذنيب)

- يشتمل على فائدتين

(الأولى) [المراد بالنجاسة العينية و الحكمية]

- اعلم ان النجاسة العينية تطلق في كلام الفقهاء على معان و تقابلها الحكمية في كل منها (فأحدها) ان يراد بها ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة و هو مطلق الخبث و هو الأكثر دورانا في كلامهم. و تقابلها الحكمية بمعنى ما لا تتعدى بان يكون المحل الذي قامت به معها طاهرا لا ينجس الملاقي له و لو مع الرطوبة و يحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية كنجاسة بدن الجنب و الحائض و نحوها المتوقف على الغسل. و (ثانيها) ما إذا كانت عين النجاسة محسوسة مع قبول الطهارة كالدم و الغائط و البول قبل جفافه و نحوها، و تقابلها الحكمية بهذا الاعتبار و هو ما لا يكون له جرم و لا عين يشار إليها كالبول اليابس في الثوب. و (ثالثها) ما يكون عينا غير قابل للتطهير كالكلب و الخنزير و تقابلها الحكمية بهذا الاعتبار و هو ما يقبل التطهير كالميت بعد برده و قبل تطهيره بالغسل، و على هذا فتكون نجاسة الميت عينية بالمعنى الأول و الثاني حكمية بالمعنى الثالث فهي عينية من جهة و حكمية من جهة، و اما نجاسة الماس له فإنها حكمية بالمعنى الأول برطوبة كان المس أو يبوسة و عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع المس به برطوبة إجماعا و مع اليبوسة يبنى على الخلاف المتقدم.

(الثانية) [حد الرطوبة المؤثرة في النجاسة]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأن المعتبر من الرطوبة التي يتوقف تأثير النجاسة عليها ما يتعدى منها شيء إلى الملاقي فاما القليلة البالغة في القلة إلى حد لا يتعدى منها شيء فهي في حكم اليبوسة. و هو جيد و يدل عليه اخبار موت الفأرة في الدهن الجامد و نحوه [1] و انه يؤخذ ما حولها خاصة و الباقي طاهر، و التقريب فيها ان الجمود في الدهن لا يبلغ الى حد اليبس بل الرطوبة فيه في الجملة موجودة كما لا يخفى.

(المقام الثاني) [الخلاف في أن كل ما حكم بنجاسته يؤثر في تنجيس ملاقيه برطوبة]

- في بيان الخلاف في الكلية الثانية و هي ان كل ما حكم


[1] رواها في الوسائل في الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، و قد تقدمت ص 56.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست