اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 233
و القلس و النخامة و كل ما يخرج من المعدة إلى الفم أو ينزل من الرأس طاهر عدا الدم.
و قال الشيخ في المبسوط القيء طاهر و قال بعض أصحابنا نجس، قال و الصديد و القيح حكمهما حكم القيء.
أقول: و يدل على الطهارة مضافا الى الأصل
موثقة عمار الساباطي [1]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال لا بأس به».
و عن عمار ايضا [2]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه أ يجوز ان يصلي فيه و لا يغسله؟ قال لا بأس به».
فاما
ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن ابي هلال [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ينقض الرعاف و القيء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال و ما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة، و يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسله و لا تعيد الوضوء».
فإنه يمكن ان يجعل دليلا للقول بالنجاسة بتقريب الأمر فيه بالغسل، و فيه ان الأمر بالغسل أعم، و طريق الجمع بينه و بين ما تقدم حمل الغسل على ازالة الاستقذار الحاصل منه لا النجاسة فإن الغسل مطلوب في أمثال ذلك كما ورد في جملة من المواضع من الأمر بالصب و الرش في مواضع لزوال النفرة و مظنة النجاسة، و القيء لا يزول بمجرد الرش فأمر فيه بالغسل لازالة عينه عن الثوب أو البدن و لم أقف على من تعرض لنقل حجة القول بالنجاسة سوى العلامة في المختلف فإنه تكلف لذلك دليلا واهيا لا يستحق ان يسطر و لا يلتفت اليه و لا ينظر.
و منها- الحديد
و ان لم أقف على قائل بنجاسته إلا انه ربما يفهم من بعض الأخبار ذلك حتى ان بعض المتورعين كان يجتنب أكل مثل البطيخ و نحوه إذا قطع بالحديد. و من الأخبار الدالة على ذلك