responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 232

لا يخفى، و حينئذ فحمل «و لكن يغسل يده» على النجاسة مدافع لذلك، و اما إذا أريد التنزيه و الاستحباب أمكن مجامعته للعبارة المتقدمة و تم الكلام بأحسن نظام و الله العالم.

و منها- لبن الجارية

و المشهور طهارته. و نقل عن ابن الجنيد القول بنجاسته

لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [1] «ان عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها. الحديث».

و قد تقدم الكلام في ذلك في الموضع الثاني من الفصل الأول و الثاني في مسألة بول الرضيع، و ربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه القول بذلك حيث ذكر الرواية فيه مع قوله في أول كتابه انه لا يورد فيه إلا ما يفتي به و يحكم بصحته سيما مع قرب هذه الرواية مما ذكره من الكلام المشار اليه، و لم أر من تنبه لنسبة ذلك الى الصدوق و الحال كما ذكرناه إلا المحقق الشيخ حسن في المعالم فإنه أشار الى ذلك كما ذكرناه، و نقل في المعالم ايضا عن والده انه ذكر الرواية في رسالته لكن لم يظهر منه التزام ما التزمه ولده من التقييد في ذكر الأخبار بما يفتي به مع التصريح بكونه خبرا.

أقول: قد تقدم في الموضع المشار اليه آنفا ان هذه الرواية قد ذكرها مولانا الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه فقال بعد فتواه بمضمون

صحيحة الحلبي الواردة في بول الرضيع: و قد روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «انه قال لبن الجارية.

الحديث».

و الأصحاب قد أجابوا عن خبر السكوني بضعف الاسناد و هو مشكل بعد اعتضاده بالخبر المذكور في الكتاب المشار اليه، و الأظهر كما قدمناه في الموضع المشار اليه حمل الخير على التقية و لا سيما ان راويه من العامة، و يعضده نقله (عليه السلام) الخبر في كتاب الفقه بعد إفتائه بخلاف ما تضمنه بالنسبة إلى بول الرضيع، و جمع من الأصحاب حملوا الرواية على الاستحباب كما هي قاعدتهم في جملة الأبواب. و الله العالم.

و منها- القيء

قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر بأن القيء


[1] المروية في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست