اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 223
بالكراهة حملا للخبرين المذكورين على ذلك، و هو من جملة سقطاته لما عرفت من ان الخبرين مع صحتهما لا معارض لهما يوجب ارتكاب التأويل فيهما مع قول جملة من فضلاء الأصحاب بمضمونهما. و الله العالم.
و منها- المسوخ
، و المشهور بين الأصحاب القول بطهارتها و نقل عن الشيخ في الخلاف القول بنجاستها و عزى العلامة في المختلف موافقته الى سلار و ابن حمزة، و نقل في المعالم عن ابن الجنيد انه استثناها مما حكم بطهارة سورة مع حكمه بطهارة سؤر السباع و قرنها في الاستثناء بالكلب و الخنزير، و ظاهر ذلك القول بنجاستها أو نجاسة لعابها. و الظاهر الأول فإن الحكم بنجاسة اللعاب مع طهارة العين بعيد و ان نقل ايضا عن بعض الأصحاب، و عدها في قرن الكلب و الخنزير مؤيد لما ذكرنا.
و يدل على القول المشهور و هو المعتمد مضافا الى أصالة الطهارة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضل ابي العباس [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس. الحديث».
و في المختلف و غيره ان الشيخ احتج على النجاسة بتحريم بيعها و لا مانع من البيع سوى النجاسة. و ربما استدل على تحريم بيعها
برواية مسمع عن الصادق (عليه السلام)[2]«ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن القرد ان يشترى أو يباع».
و أجيب بالمنع من تحريم البيع (أولا)- فإن الرواية الدالة على ذلك مع كونها ضعيفة السند مختصة بالقرد خاصة. و (ثانيا)- بالمنع من كون المقتضي لحرمة البيع هو النجاسة فلا بد من اقامة الدليل على انحصار المقتضي فيها.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الروايات قد اختلفت في أنواع المسوخ زيادة و نقصا و وجودا و فناء
[1] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب النجاسات.
[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب ما يكتسب به.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 223