responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 20

و يدل على قول الشيخين

ما رواه الشيخ في التهذيب عن فارس [1] قال:

«كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا».

و ردها الأصحاب بالطعن في الراوي فإنه مذموم جدا فان فارسا المذكور هو ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال، قال الشيخ فيه انه غال ملعون، و قال العلامة في الخلاصة أنه فسد مذهبه و قتله بعض أصحاب أبي محمد العسكري (عليه السلام) و له كتب كلها تخليط و نقل عن الفضل بن شاذان انه ذكر ان من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني. و حينئذ فيجب إسقاط روايته، و من العجب هنا ان العلامة في المختلف عد روايته في الحسن و الحال فيه ما عرفت، هذا مع ان المكاتب فيها ايضا غير معلوم.

و أصحابنا (رضوان الله عليهم) لم يوردوا دليلا للقول المشهور سوى رواية وهب بن وهب و ردوها بضعف السند ايضا مع ان الموثقتين المذكورتين ظاهرتا الدلالة و ان كان بطريق العموم على المدعى، قال المحقق في المعتبر بعد الطعن في الروايتين المذكورتين: «و بتقدير سقوط الروايتين يكون المرجع الى الأصل و هو الطهارة ما لم يكن جلالا، و لو قيل الدجاج لا يتوقى النجاسة فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجسا، قلنا: بتقدير ان يكون ذلك محضا يكون التنجيس ثابتا اما إذا كان يمزج علفه فإنه يستحيل اما عنهما أو عن أحدهما فلا تتحقق الاستحالة عن النجاسة إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم الى لحمها، و لما حصل الإجماع على حلها مع الإرسال بطل الحكم بغلبة النجاسة على رجيعها» انتهى. أقول: ما ذكره هنا- من انه متى كان رجيعه مستحيلا عن عين النجاسة فإنه نجس- أحد القولين في المسألة و هو مذهبه في كتاب الأطعمة من الشرائع على تردد فيه، مع انه قد صرح هنا في نجاسة الدم بان الدم يطهر باستحالته قيحا و لبنا و لحما، و المشهور هو الطهارة كما سيأتي تحقيقه في الباب ان شاء الله تعالى.

(الموضع الرابع)- في أبوال الدواب الثلاث

الخيل و البغال و الحمير و أرواثها


[1] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست