اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 19
رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل ان يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه».
و التأويل بكونه لم يغسله و ان صب عليه الماء و ان احتمل لكن الظاهر بعده عن السياق، و لو كان كذلك لكان الظاهر ان يقول (عليه السلام) «بل صب عليه الماء» أو نحو ذلك، إلا انه
قد روى في البحار ايضا [1] عن كتاب الملهوف على قتلي الطفوف للسيد رضي الدين بن طاوس بسنده عن أم الفضل زوجة العباس «انها جاءت بالحسين (عليه السلام) الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فبال على ثوبه فقرضته فبكى فقال مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل و قد أوجعت ابني».
و الظاهر ان المراد بالغسل الصب.
و كيف كان فالعمل على أدلة القول المشهور لارجحيتها بوضوح الصحة فيها و الظهور مع اعتضادها بعمل الطائفة قديما و حديثا و إرجاع ما عارضها الى قائله حسبما ورد به الأمر عنهم (عليهم السلام).
(الموضع الثالث)- خرء الدجاج غير الجلال
و هذا من الكلية الأولى، فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) طهارته و عن الشيخين القول بنجاسته و ظاهر الشيخ في التهذيب و الاستبصار الموافقة على الطهارة فينحصر الخلاف في الشيخ المفيد و المعتمد القول بالطهارة للأصل
و قوله (عليه السلام) في موثقة عمار المتقدمة في صدر الباب [2]«كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه».
و قول الصادق (عليه السلام) في موثقة زرارة الواردة في الصلاة في الجلود و الأوبار [3]«ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة. الحديث».
و خصوص
رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[4]«انه قال لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب».