responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 188

فيصافحني؟ قال امسحها بالتراب أو بالحائط. قلت فالناصب؟ قال اغسلها».

و عن الوشاء عن من ذكره عن الصادق (عليه السلام) [1] «انه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الإسلام، و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب».

و رواية علي ابن الحكم عن رجل عنه (عليه السلام) [2] و فيها «لا تغتسل من ماء غسالة الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم».

و ما رواه الصدوق في العلل في الموثق عن عبد الله ابن ابي يعفور عن الصادق (عليه السلام) [3] في حديث قال فيه بعد ان ذكر اليهودي و النصراني و المجوسي قال: «و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم، ان الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه».

و لجملة من أصحابنا في هذا المقام- حيث نقلوا عن ابن إدريس القول بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف و عن المرتضى (رضي الله عنه) القول بنجاسة غير المؤمن و زيفوا لهما حججا واهية- كلام واه في الجواب عن ذلك لا يستحق النظر اليه كما لا يخفى على من تأمل فيما ذكرناه و تدبر ما سطرناه فإنه هو الحجة في المقام لا ما زيفه أولئك الأعلام

فرعان

[الفرع] (الأول) [لو ألجأت الضرورة إلى المخالطة]

- لا يخفى انه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه فلو ألجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعا للضرر كما أوجبته شرعية التقية في غير مقام من الأحكام إلا انه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرى المندوحة مهما أمكن. بقي الكلام في انه لو زالت التقية بعد المخالطة و المباشرة بالبدن و الثياب فهل يجب تطهيرها أم لا؟

إشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة و انما سوغنا مباشرتها للتقية و حيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك، و من حيث


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من الأسآر.

[2] المروية في الوسائل في الباب 11 من الماء المضاف.

[3] المروية في الوسائل في الباب 11 من الماء المضاف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست