اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 174
عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطياب.
فرع [هل يعم الحكم بنجاسة الكافر ما لا تحله الحياة منه؟]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في عموم النجاسة من الكافر لما تحله الحياة منه و ما لا تحله الحياة إلا ما يأتي من كلام المرتضى (رضي الله عنه) في الفصل الثامن و التاسع من حكمه بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين.
و ظاهر صاحب المعالم المناقشة في هذا المقام و الميل إلى الطهارة حيث قال: نص جمع من الأصحاب على عدم الفرق في نجاسة الكافر بين ما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة، و ظاهر كلام العلامة في المختلف عدم العلم بمخالف في ذلك سوى المرتضى فإنه حكم بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين، و قد مرت حكاية خلافه آنفا و بينا ان الحجة المحكية عنه في ذلك ضعيفة، و لكن الدليل المذكور هناك للحكم بالتسوية بين جميع الاجزاء لا يأتي هنا لخلو الأخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم كما وقع هناك، و قد نبهنا على ما في التمسك بالآيتين من الاشكال فلا يتم التعلق بهما في هذا الحكم، حيث وقع التعليق فيهما بالاسم، و حينئذ يكون حكم ما لا تحله الحياة من الكافر خاليا من الدليل، فيتجه التمسك فيه بالأصل الى ان يثبت المخرج عنه. انتهى.
أقول: فيه (أولا)- ان الأخبار التي قدمناها دالة على نجاسة اليهود و النصارى قد علق الحكم فيها على عنوان اليهودي و النصراني الذي هو عبارة عن الشخص أو الرجل المنسوب الى هاتين الذمتين، و لا ريب ان الشخص و الرجل عبارة عن هذا المجموع الذي حصل به الشخص في الوجود الخارجي، و لا ريب في صدق هذا العنوان على جميع اجزاء البدن و جملته كصدق الكلب على اجزائه، و متى ثبت الحكم بالعموم في أهل الكتاب ثبت في غيرهم ممن يوافق على نجاستهم بطريق اولى.
و (ثانيا)- انه
قد روى الكليني في الحسن عن الوشاء عمن ذكره عن الصادق
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 174