اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 175
(عليه السلام)[1]«انه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الإسلام. و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب».
و لا اشكال و لا خلاف في ان المراد بالكراهة هنا التحريم و النجاسة، و قد وقع ذلك معلقا على هذه العناوين المذكورة و منها المشرك و من خالف الإسلام. و كل من هذه العنوانات أوصاف لموصوفات محذوفة قد شاع التعبير بها عنها من لفظ الرجل أو الشخص أو الذات أو نحو ذلك، و لا ريب في صدق هذه الموصوفات على جملة البدن و جميع اجزائه كصدق الكلب على جملته كما اعترف به فكما ان الكلب اسم لهذه الجملة فالرجل ايضا كذلك و نحوه الشخص.
و (ثالثا)- انا قد أوضحنا سابقا دلالة إحدى الآيتين المشار إليهما في كلامه على النجاسة في المقام و بينا ضعف ما أورد عليها من الإلزام و به يتم المطلوب و المرام. و الله العالم.
و تمام تحقيق القول في هذا الفصل يتوقف على رسم مسائل
[المسألة] (الأولى) [حكم المخالفين]
المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين و طهارتهم، و خصوا الكفر و النجاسة بالناصب كما أشرنا إليه في صدر الفصل و هو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت (عليهم السلام) و المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم و نصبهم و نجاستهم و هو المؤيد بالروايات الإمامية، قال الشيخ ابن نوبخت (قدس سره) و هو من متقدمي أصحابنا في كتابه فص الياقوت: دافعو النص كفرة عند جمهور أصحابنا و من أصحابنا من يفسقهم. إلخ. و قال العلامة في شرحه اما دافعو النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لان النص معلوم بالتواتر من دين محمد (صلى الله عليه و آله) فيكون ضروريا اي معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة و صوم شهر رمضان. و اختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالايمان ما صورته: لأن الإمامة