responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 168

من خفاء و كأن المراد به ان اجتماع المسلم و النصراني حال الاغتسال موجب لاصابة ما يتقاطر من بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه. و لازم ذلك عدم صحة الغسل بماء الحمام حينئذ و تعين الاغتسال بغيره، و اما إذا اغتسلا منفردين فليس بذلك بأس و لكن مع تقدم مباشرة النصراني للحوض يغسل المسلم الحوض من اثر تلك المباشرة ثم يغتسل منه، و بهذا يظهر ان الحكم مفروض في حوض لا يبلغ حد الكثير و تكون المادة فيه منقطعة حال مباشرة النصراني له و يكون للمسلم سبيل إلى إجرائها ليتصور إمكان غسل الحوض كما لا يخفى، و لانه مع كثرة الماء و اتصال المادة به لا وجه للحكم بالتنجيس اللهم إلا ان يراد نجاسة ظاهر الحوض بما يتقاطر من بدن النصراني، و على كل حال لا بد أن يراد من الاغتسال ما يكون بالأخذ من الحوض و إلا فمع كونه بالنزول الى الماء لا سبيل إلى النجاسة مع الكثرة أو اتصال المادة و لا معنى لغسل الحوض مع القلة، و قوله في الرواية:

«يغتسل على الحوض» مشعر بذلك ايضا و إلا لأتى ب«في» بدل «على» و اما استثناء حال الاضطرار في الحكم بالمنع من الوضوء مما يدخل اليهودي و النصراني يده فيه كما وقع في عجز الرواية فربما كان فيه دلالة على الطهارة و ان المنع محمول على الاستحباب فلا يتم الاحتجاج به على النجاسة، و قد أشار الى ذلك في المعتبر على طريق السؤال عن وجه الاحتجاج به و أجاب بأنه لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث، قال و يلزم من المنع منه للتحسين المنع من رفع الحدث بل اولى. و لا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف. و يمكن ان يقال ان استثناء حال الضرورة إشارة إلى تسويغ استعماله في غير الطهارة عند الاضطرار. انتهى كلامه. و في بعض مواضعه نظر يعلم مما قدمناه.

هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القول بالنجاسة و ربما وقف المتتبع على ما يزيد على ذلك أيضا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست