responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 167

ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله».

و ما رواه في الكافي عن علي بن جعفر عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه؟ فقال لا».

و رواية هارون بن خارجة [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني أخالط المجوس و آكل من طعامهم فقال لا».

و رواية سماعة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال الحبوب».

و منها-

صحيحة علي بن جعفر [4] «انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ فقال إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. و سألته عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا ان يضطر إليه».

أقول: الظاهر ان المعنى في صدر هذا الخبر انه سأله عن النصراني و المسلم يجتمعان في الحمام لأجل الغسل- و المراد بالحمام ماؤه الذي في حياضه الصغار التي هي أقل من كر- فقال (عليه السلام) ان علم انه نصراني و قد وضع يده فيه أو يريد ذلك اغتسل بغير ذلك الماء من الحمام أو غيره إلا ان يكون بعد اغتسال النصراني و يريد الاغتسال وحده فإنه يغسل الحوض لنجاسته بملاقاة النصراني له و أخذه الماء منه ثم يجري عليه الماء من المادة، و هو يشعر بعدم اتصال المادة حال اغتسال النصراني منه.

و اما ما ذكره في آخر الخبر من قوله: «إلا ان يضطر اليه» فالظاهر حمل الاضطرار على ما توجبه التقية.

قال في العالم بعد ذكر الرواية المذكورة: و المعنى في صدر هذه الرواية لا يخلو


[1] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.

[3] المروية في الوسائل في الباب 51 من الأطعمة المحرمة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست