اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 161
و ضيف، و قال الزمخشري أراد ان يقرر و يسدد ما في قوله عز و جل: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ» [1] بطريقة أنيقة و مسلك لطيف و ليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرما. إلخ و مثله في كتاب الغريبين للهروي و في كتاب شمس العلوم: الكرم العنب. فهذه كلمات جملة من أساطين أهل اللغة متفقة في اختصاص إطلاقه بالعنب، و حينئذ فلو سلم إطلاقه في بعض المواضع على الشجر تجوزا فإنه لا يصح ان يترتب عليه حكم شرعي، و يزيده بيانا
موثقة عمار المروية في الكافي و التهذيب عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال إذا عقد و صار عقودا».
و العقود اسم الحصرم بالنبطية، و حيث قد ثبت اختصاص الكرم بالعنب خاصة في المقام ارتفع الاشتراط في قوله: «فان كان انما يطلق على الأول فلا كلام» و ثبت الحكم و هو الحلية في هذه الأشياء و ان طبخت كما لا يخفى على ذوي الأفهام و زالت الشبهة و بطل قوله: «و ان كان يطلق على الثاني» و آل الى الانعدام، و بالجملة فروايات العصير لما كانت مختصة بالعنب و هذه خارجة عنه لان الحصرم كما عرفت غير العنب و الخل المتخذ من العنب قد خرج عنه إلى حقيقة أخرى كما في الخمر الذي يصير خلا و العصير الذي يصير خمرا و نحوهما فلا يلحقهما حينئذ حكم العصير من التحريم بالغليان حتى يحتاج في حليته الى ذهاب ثلثيه.
(و لو قيل): ان روايات نزاع إبليس لعنه الله لآدم و نوح (عليهما السلام) في شجر الكرم و اعطائهما له الثلثين منه يعني مما يخرج من هذا الشجر مما يدل على عموم ذلك للعنب و الزبيب و الحصرم و خل العنب (قلنا): ان الحكم و ان أجمل في تلك الاخبار كما ذكرت إلا ان الأخبار المستفيضة الواردة في عصير العنب كما عرفت يحكم بها على ذلك المجمل، و يؤيده ما في بعض تلك الأخبار و هو