اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 162
نقل القصة في النزاع بين نوح و إبليس: «فقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان و كل و اشرب حينئذ فذاك نصيب الشيطان».
و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم المنقولة من العلل [1]«فمن هنا طاب الطلاء على الثلث».
و الطلاء- كما عرفت- هو المطبوخ من عصير العنب،
و قوله (عليه السلام) في رواية و هب بن منبه [2]: «ان لك فيها شريكا في عصيرها».
و لان هذا الفرد هو الذي يتعارف طبخه و يستعمل دائما في الأزمنة السابقة و اللاحقة فهو الذي يتبادر إليه الإطلاق. و الله العالم.
و قد أطلنا البحث في هذا المقام و أحطنا بأطراف الكلام لما عرفت من ان المسألة من أهم المهام سيما بعد وقوع الخلاف فيها في هذه الأيام و دخول الشبهة فيها على جملة من الاعلام، و الله الهادي لمن يشاء
، فلنرجع الى ما نحن فيه:
(الفصل السابع)- في الكافر
، قالوا: و ضابطه من خرج من الإسلام و بائنة أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة. و الأول شامل للكافر كفرا أصليا أو ارتداديا كتابيا أو غير كتابي، و الثاني كالغلاة و الخوارج و النواصب.
و قد حكي عن جماعة دعوى الإجماع على نجاسة الكافر بجميع أنواعه المذكورة كالمرتضى و الشيخ و ابن زهرة و العلامة في جملة من كتبه، إلا ان المفهوم من كلام المحقق في المعتبر الإشارة إلى الخلاف في بعض هذه المواضع، حيث قال: الكفار قسمان يهود و نصارى و من عداهما، اما القسم الثاني فالأصحاب متفقون على نجاستهم، و اما الأول فالشيخ في كتبه قطع بنجاستهم و كذا علم الهدى و الاتباع و ابنا بابويه، و للمفيد قولان، أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه، و الأخر الكراهة ذكره في الرسالة الغرية.
قال في المعالم: و عزى غير المحقق الى الشيخ في النهاية و ابن الجنيد الخلاف في هذا المقام ايضا، اما الشيخ فلانه قال في النهاية: يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء. و اما ابن الجنيد