responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 162

نقل القصة في النزاع بين نوح و إبليس: «فقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان و كل و اشرب حينئذ فذاك نصيب الشيطان».

و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم المنقولة من العلل [1] «فمن هنا طاب الطلاء على الثلث».

و الطلاء- كما عرفت- هو المطبوخ من عصير العنب،

و قوله (عليه السلام) في رواية و هب بن منبه [2]: «ان لك فيها شريكا في عصيرها».

و لان هذا الفرد هو الذي يتعارف طبخه و يستعمل دائما في الأزمنة السابقة و اللاحقة فهو الذي يتبادر إليه الإطلاق. و الله العالم.

و قد أطلنا البحث في هذا المقام و أحطنا بأطراف الكلام لما عرفت من ان المسألة من أهم المهام سيما بعد وقوع الخلاف فيها في هذه الأيام و دخول الشبهة فيها على جملة من الاعلام، و الله الهادي لمن يشاء

، فلنرجع الى ما نحن فيه:

(الفصل السابع)- في الكافر

، قالوا: و ضابطه من خرج من الإسلام و بائنة أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة. و الأول شامل للكافر كفرا أصليا أو ارتداديا كتابيا أو غير كتابي، و الثاني كالغلاة و الخوارج و النواصب.

و قد حكي عن جماعة دعوى الإجماع على نجاسة الكافر بجميع أنواعه المذكورة كالمرتضى و الشيخ و ابن زهرة و العلامة في جملة من كتبه، إلا ان المفهوم من كلام المحقق في المعتبر الإشارة إلى الخلاف في بعض هذه المواضع، حيث قال: الكفار قسمان يهود و نصارى و من عداهما، اما القسم الثاني فالأصحاب متفقون على نجاستهم، و اما الأول فالشيخ في كتبه قطع بنجاستهم و كذا علم الهدى و الاتباع و ابنا بابويه، و للمفيد قولان، أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه، و الأخر الكراهة ذكره في الرسالة الغرية.

قال في المعالم: و عزى غير المحقق الى الشيخ في النهاية و ابن الجنيد الخلاف في هذا المقام ايضا، اما الشيخ فلانه قال في النهاية: يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه ان شاء. و اما ابن الجنيد


[1] ص 129.

[2] ص 129.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست