responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 137

حرام. الحديث».

و التقريب كما تقدم في سابقه.

و رواية كليب الأسدي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) خطب الناس فقال في خطبته ايها الناس ألا ان كل مسكر حرام ألا و ما أسكر كثيره فقليله حرام».

و رواية محمد بن مسلم [2] قال: «سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل مسكر حرام».

الى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.

و كلها- كما ترى- واضحة المقالة متطابقة الدلالة على انه لا يحرم من النبيذ غير المسكر لان السؤالات في هذه الأخبار كلها عن النبيذ ما الذي يحل منه و ما الذي يحرم منه؟

فأجابوا (عليهم السلام) في بعض بان الحلال منه هو النقيع الذي لم يكثر مكثه و في جملة ان جميع ما يطبخ و يغلى بالنار فإنه يصير مسكرا و ذلك بما اعتاد عليه الناس في تلك الأزمان من وضع العكر فيه المعبر عنه بالخميرة و الداذي، و الظاهر انه من المسكر القديم الذي يضعونه في هذا الماء الجديد الذي يطبخونه حتى يسرع بإسكاره فيكون مثل الخمير الذي يوضع في العجين و على هذا كانت عادتهم في النبيذ المطبوخ، فلذا خرجت الاخبار عنهم (عليهم السلام) مستفيضة بتحريمه و التصريح بكونه مسكرا، و لو كان مجرد الغليان يوجب التحريم و ان لم يبلغ حد الإسكار لجرى له ذكر أو إشارة في بعض هذه الاخبار و ما ادعاه بعض فضلاء المعاصرين- من انه بمجرد الغليان يحصل منه السكر أو مبادئه باعتبار بعض الأمزجة أو بعض الأمكنة و الأهوية و صنف في القول بتحريم عصير التمر رسالة أكثر فيها بزعمه من الدلائل و هي تطويل بغير طائل. و من جملته دعواه في الجواب عن هذه الاخبار بحصول الإسكار في ماء التمر بمجرد الغليان اشتد أو لم يشتد


[1] المروية في الوسائل في الباب 17 من الأشربة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 25 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست