responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 132

الكلية في لفظ العصير من هذه الأخبار؟

و بالجملة فجميع الأخبار الواردة بلفظ العصير مطلقا غاية ما يتوهم منها الإطلاق بمعنى الفرد المنتشر فيصير كالنكرة المراد بها فرد شائع في جنسه، و هذا الإطلاق قد عرفت انه مقيد بالصحيحة المتقدمة و الأخبار التي معها و نحوها مما دل على اختصاص العصير بماء العنب خاصة، و اما الحمل على الكلية بمعنى ان المراد منها كل ما يعتصر فهو لا يمكن توهمه ممن له أدنى روية و تمييز في الأحكام فضلا عن ان يكون من ذوي الأذهان و الافهام، نعم ذلك التوهم انما يتجه في صحيحة عبد الله بن سنان المسورة بكل [1] و سيأتي تحقيق الحال في إيضاحها و بيانها ان شاء الله تعالى، على ان جملة من الأخبار الواردة بالعصير في باب البيع و أبواب الشراب منها ما أضيف فيها الى العنب و منها ما أطلق و نحن هنا قد اقتصرنا على نقل ما أطلق الذي هو محل الشبهة، و لا ريب انه مع ملاحظة مطلقها و الضم الى مقيدها يجب حمل المطلق على المقيد كما هو القاعدة المطردة.

(الفائدة الثانية) [النبيذ اسم لما يؤخذ من التمر]

- قد عرفت في الفائدة الاولى ان النبيذ اسم مخصوص بما يؤخذ من التمر و ربما أطلق ايضا على ما يؤخذ من الزبيب، و هذه جملة من الأخبار نسردها عليك في هذه الفائدة صريحة الدلالة في ذلك و يستفاد منها ايضا ان النبيذ على قسمين: حلال و هو ما لم يسكر طبخ أو لم يطبخ، و حرام و هو ما أسكر طبخ أو لم يطبخ فمدار الحل و الحرمة فيه انما هو على الإسكار و عدمه:

فمن تلك الأخبار

رواية الكلبي النسابة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال حلال. فقلت انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك؟

فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة. الحديث».

و رواية حنان بن سدير [3] قال: «سمعت رجلا و هو يقول لأبي عبد الله (عليه


[1] ص 127.

[2] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب الماء المضاف.

[3] المروية في الوسائل في الباب 22 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست