responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 131

بالنقد خاصة، و نحو ذلك من الأحكام المجراة عليه في الأخبار، و لو كان المراد بالعصير انما هو المعنى اللغوي و هو كل ما يعصر و هو أمر كلي شامل لافراد عديدة لا تكاد تحصى كثرة لما اطردت هذه الأحكام و لا كانت كلية في كل مقام. فان افراد العصير بهذا المعنى الذي بنوا عليه غير متفقة كما لا يخفى على ذوي الأفهام فإنه ليس كل شيء يعصر فإنه يحرم بمجرد غلية و لا يحرم بيعه بالنسيئة و لا يتغير بتأخيره حتى يصير محرما.

و ها نحن نسرد لك جملة من الأخبار الواردة في أبواب البيع زيادة على ما قدمناه من الأخبار الواردة في باب الشراب،

ففي صحيحة البزنطي [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن؟ قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس و اما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد».

و في رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال إذا بعته قبل ان يكون خمرا و هو حلال فلا بأس».

و في رواية يزيد بن خليفة [3] قال: «كره أبو عبد الله (عليه السلام) بيع العصير بتأخير».

قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: لا يؤمن ان يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر.

و صحيحة رفاعة بن موسى [4] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره؟ قال حلال أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟».

الى غير ذلك من الاخبار الواردة من هذا القبيل، و لا يخفى على المتأمل فيها انه انما أريد بالعصير فيها فرد خاص من المعصورات لأكل ما يعصر كما توهمه من لا تأمل له في الاخبار و لم يعط النظر حقه من التدبر و الاعتبار، و ان المراد انما هو عصير العنب بالخصوص لان الخمر كما عرفته فيما تقدم حقيقة في ماء العنب المسكر و ان كان قد أطلق شرعا على ما هو أعم منه و من سائر المسكرات، و من ذا الذي يدعى ان كل معتصر يصير خمرا بتأخيره زمانا و ان كل معتصر فإنه يحرم بمجرد غليانه حتى يتم له دعوى


[1] المروية في الوسائل في الباب 88 من أبواب ما يكتسب به.

[2] المروية في الوسائل في الباب 88 من أبواب ما يكتسب به.

[3] المروية في الوسائل في الباب 88 من أبواب ما يكتسب به.

[4] المروية في الوسائل في الباب 88 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست