responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 127

في المطلوب على الوجه المحبوب، و على هذا فقد اتفق على صحة ما ذكرناه الشرع و العرف و اللغة. و بذلك يظهر انه حيثما يذكر العصير في الأخبار فإنما يراد به ماء العنب إلا مع قرينة تدل على العموم و ان ماء التمر و الزبيب لا مدخل لهما في إطلاق هذا اللفظ (فان قيل): ان التمر و الزبيب بعد نقعهما في الماء و خروج حلاوتهما يعصران فيصدق عليهما العصير بذلك (قلنا) نعم انهما يعصران كما ذكرت و يطلق عليهما العصير لغة بمعنى المعصور إلا ان مبنى ما ذكرنا من الفرق و التسمية انما هو بالنسبة إلى استخراج ما في تلك الأشياء من المياه أو غيرها من أول الأمر فإن المعصورات يستخرج ماؤها من أول الأمر بالعصر و لا يحتاج إلى أمر آخر غيره، و اما هذه و نحوها فإنها تحتاج أولا إلى إضافة الماء إليها ثم نقعها أو غليها أو مرسها حتى يخرج ما فيها ثم تعصر بعد ذلك و تصفي و من الاخبار الصريحة فيما فصلناه الدالة على ما ادعيناه

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الخمر من خمسة: العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر».

و نحوها ما في الكافي عن علي بن إسحاق الهاشمي و قد تقدمت قريبا، و حينئذ فما ورد في الاخبار بلفظ العصير مطلقا مثل

قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان [2]: «كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه».

و قوله (عليه السلام) في حسنة حماد بن عثمان [3]: «لا يحرم العصير حتى يغلى».

و قوله (عليه السلام) في رواية حماد ايضا [4] لما سأله عن شراب العصير فقال: «اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه».

و في رواية ذريح [5] «إذا نش العصير أو غلا حرم».

و في رواية محمد بن الهيثم عن رجل عن الصادق (عليه السلام) [6] قال: «سألته عن العصير


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من الأشربة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 2 من الأشربة المحرمة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 3 من الأشربة المحرمة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 3 من الأشربة المحرمة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 3 من الأشربة المحرمة.

[6] المروية في الوسائل في الباب 2 من الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست